ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:23 م]ـ
لدي إشكال يا إخوان أحسن الله إليكم:
كيف يتم التوفيق بين جواز رضاع الكبير الرضاع المحرِّم، وبين رضاع الرجل من زوجته؟
وقد يقال أيضاً هل تثبت نفس الأحكام في رضاعي الصغير والكبير عند من أجازها في نحو قاعدة " يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب"؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:28 م]ـ
الله يرحم ابن باز , نموذج فريد لإصدار الفتوى مع مراعاة ضوابطها.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:53 م]ـ
الإخوة الأفاضل سلَّمهم الله جميعا وبارك فيهم
إن كان الإنكار على ذات المفتي فهذا لا شأن له بالمسألة العلميَّة، وإن كان الإنكار على القائلين بهذا القول أو الآخذين به، فبعضهم أفقه وأبصر بمواقع الأدلَّة من كثير من المتحمِّسين لقول الجمهور على غير بصيرة، وما لم يكن عند طالب العلم نفس علمي، ومعرفة بمسائل الاتفاق والاختلاف، واحترام للمخالفين من أهل السُّنَّة، فما فائدة العلم الذي يحمله بين جنبيه أو ينسب نفسه إليه؟!، وإن كانت غيرة بعض الإخوة وتشنيعه من أجل بعض المنافقين والمنافقات من كتَّاب وكاتبات الصُّحف، فهم لن يرضوا بغير ترك البلد لأحكام الإسلام وفتح المجال لأهل الزَّندقة والإلحاد، وغالبهم أجهل من حمار أهله بالمسائل الشَّرعيَّة، لكن الباب فُتح لهم تحت ضغوط دوليَّة.
وللفائدة فهذا رأي اثنان من مشايخنا في المنطقة – بلاد غامد - قبل أكثر من خمسين عاما، أحببت أن أنقله للفائدة، ولبيان أن المشايخ الذين يفتون بها للضَّرورة كثر، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلِّف بين قلوبنا وأن يجمع على الحقِّ كلمتنا
وثائق الشَّيخ محمد بن جمَّاح الغامدي رحمه الله تعالى
رقم ( ... )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
• من محمَّد بن علي جمَّاح إلى الأخ في الله عايض بن محسن وفقه الله وفقهه في الدِّين، آمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
• جوابكم المؤرَّخ 3/ 11/77 وصل، وما به من الإفادة عن صحتكم ومن يعزّ عليكم وصل، والحمد لله على نِعَمِه التي منَّ بها على الجميع باطنا وظاهرا، ووصيتنا لكم بتقوى الله في السر والعلانية، ومن أعظمها وأجلها الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.
• وبخصوص ما تذكر أنَّ الأخ محمَّد بن حمود اليماني نهاكم ألاَّ يدخل الحمو على حماته وهي كاشفة مسفرة، ولا يجلس معها، فما قاله حقٌّ لا مرية فيه، ويجب على أهل الإيمان أن يجتنبوا ذلك ليتأسَّى بهم النَّاس.
• وأمَّا ما تذكره عن رضاع الكبير لمثل هذه الضَّرورة وتجويزه لذلك، فلا بأس، لأنَّه صحَّ في عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كان في المسألة ما فيها من التَّعرضات، فالأصل ثابت، ولم يأت ما يزيل عنه بقاءه
• ومن رام الاطلاع فليأخذ:
1 - الجزء الثالث من سبل السَّلام 214 - 216 الحديث الثَّالث والبحث الذي بعده
2 - ونيل الأوطار الجزء الخامس صحيفة 313 باب ما جاء في رضاع الكبير الحديث الأول والبحث الذي بعده
3 - والرَّوضة النَّدية الجزء الثَّاني صحيفة 87 إلى منتهى صحيفة 88
4 - والمحلَّى الجزء العاشر من صحيفة 17 مسألة 1869 إلى بعض صحيفة 24
5 - والمسألة في بلوغ المرام باب الرِّضاعة الحديث 1159 صفحة 238، وهو أقرب تناولا لمن أراد الإيجاز، ولا سيما إذا كان الكتاب بتعليق محمَّد حامد الفقيه، فإنَّه بحث وبيَّن
• وهذه المسألة أشهر من نار على علم على جبل، والكتب المذكورة توجد لدى طلبة العلم، كما توجد في مكَّة للبيع.
• هذا ما لزم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه حتى ينقلنا إليه وهو راض عنَّا.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وعلى جميع الإخوان والأنجال ومنا الإخوان يسلمون
وصل اللهم على محمَّد وآله وصحبه أجمعين.
9/ 11/77 هـ
نشرها للفائدة
خالد بن عمر الفقيه الغامدي
14/ 6/1431 هـ
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:32 ص]ـ
الإخوة الأفاضل سلَّمهم الله جميعا وبارك فيهم
¥