عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 12/1423هـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149288
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:19 م]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع يكم
ـ[ابو السعادات]ــــــــ[18 - 07 - 10, 10:29 م]ـ
كانت هذه الفتوى حديث الناس في فترة سابقة قريبة, ولانشغال الشيخ لم يقدّر نشره في وقته، لكن هومفيد في المسألة , وفيما لو أثيرت الفتوى في أوقات قادمة أخرى. فإلى نص التعقيب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد:
فقد انتشر هذه الأيام بين الناس تداول الفتوى التي صدرت من الشيخ العالم عبد المحسن العبيكان سدده الله تعالى في انتشار المحرمية من جراء إرضاع الكبير الذي تجاوز الحولين من عمره فأكثر , وكان تداولهم لها بالاستغراب الشديد , مع ما صاحبه من الاستهجان من بعضهم , والاستهزاء من ذوي النفوس الضعيفة والمغرضة , لذا رغبت في بيان ما تشتد الحاجة إلى بيانه فيما يتعلق بهذه المسألة والإفتاء فيها , وما يلزم الناس حيال الأحكام الشرعية الإسلامية من الآداب , فأقول:
أولاًَ: الذي أفتى الفتوى الحالية المتداولة برضاعة الكبير وانتشار المحرمية بها هو الشيخ العالم عبد المحسن العبيكان , وهو من أهل العلم المعروفين بعلمهم بأدلة وقواعد الشريعة الإسلامية , ولا ينكر ما آتاه الله تعالى من البسطة في العلم الشرعي إلا جاهل أو مكابر.
ثانيا: إنه لا يحل لأحد أن يتطاول في شخص مسلم بالتسفيه والتحقير والاستهزاء بسبب ما قد يصدر منه مما قد لا يروق ذلك المتطاول , وهو جريمة في حق أي شخص , فكيف إذا كان في حق أهل العلم, ممن آتاهم الله عز وجل الفقه في الدين , وملكهم ملكة الفتوى والتوقيع عن الله تعالى , لاشك أن الجريمة بذلك أكبر , فما أعقب صدور هذه الفتوى من فضيلته من التندر والتفكه والاستهزاء منكر عظيم , لاسيما ما كان من بعض الصحفيين من المقالات والرسومات المضحكة.
ثالثا: يجب على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع كل شخص صدر منه الاستهزاء بهذه الفتوى ومن أفتى بها , والأخذ على أيديهم , بناصحتهم وبيان خطورة ما فعلوا , وأخذ التعهد عليهم بأن لا يعاودوا مثل ذلك.
رابعا: خطأ المفتي في فتوى أو فتاوى لا يسقطه , وإنما يبين خطؤه بالأدلة والبراهين الشرعية , نصيحة لله تعالى، مراداً بها هداية العباد.
خامسا: إن المستند في فتوى انتشار المحرمية من جراء رضاع الكبير هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: أن أم سلمه رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأ يفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقالت: إن امرأة أبي حذيفة - هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية - قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل, وفي نفس أبي حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارضعيه حتى يدخل عليك ".
فاختارته عائشة رضي الله عنها ظنا منها أنه ليس لسالم خاصة، والصحيح أن هذه فتوى خاصة به , ولم يقل بها إلا الواحد والاثنين , وعامة علماء الأمة ومفتيها على مر العصور من لدن الصحابة لا يرونه ولا يفتون به أحدا , ونسبته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصح , وهو من رواية الحارث الأعور عنه , وليس بثقة , ولذلك ضعفه ابن عبد البر (فتح الباري 9/ 149).
وأخطأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأفتى رجلا شرب من ثدي امرأته بأنها حرمت عليه , ورجع عن ذلك لما ذهب ذلك الرجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاستفتاه ,وذكر له فتوى أبي موسى , فذهب معه إليه منكراً عليه , فقال أبو موسى: لا تسألوني وهذا بينكم (المغني لابن قدامه).
وعامة العلماء يرون اعتبار الصغر في الرضاع المحرم , على اختلاف بينهم في تقدير ذلك الصغر , ومذهب الجمهور أنه مادام في الحولين , ومن أصرح الأدلة في ذلك:
قول الله تعالى (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
وحديث عائشة مرفوعا: " أنما الرضاعة من المجاعة " أخرجه البخاري
¥