[إذا انتصف الإمام في الفاتحة (الجهرية) ثم قدم من خلفه هل يكمل هذا المتقدم أم يعيد؟]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 09:28 م]ـ
إمام في إحدى الصلوات الجهرية كبر ثم قرأ الفاتحة وعندما انتصف انتقض ضوءه أو تذكر أنه ليس على طهارة، ثم قدم من خلفه، فهل يجب على هذا المتقدم أن يعيد الفاتحة أم يكمل على ما وقف عليه الإمام؟
يظهر لي من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية،أنه يلزمه أن يعيد (إذا كان لم يقرأ) ..
لكن من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للمأموم، كيف يجيب؟
أفيدونا مأجورين،
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:41 ص]ـ
وعلى فطنة مسألة مثل هذه مهمة
لو صلى مسافر خلف مقيم وفي الركعة الثانية انتقض وضوء الامام المقيم وقدم المسافر سواء جماعة أم منفرد
فهل يتم أم يقصر .......
وسألت شيخنا فهد العمار حفظه الله تعالى فقال لاحرج لو صلى قصرا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 10:35 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبو العباس ...
وياليت لو تسأل شيخكم حفظه الله عن هذه المسألة .... وتفيدنا ...
أما مسألتكم، فيا حبذا لو حليتها بالدليل (يعني ما هو دليل الشيخ على ما ذهب إليه)
أليس من أدركة ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو (أي هذا المسافر) قد أدرك صلاة مقيم! ومضت السنة أن من صلى مع المقيم أن عليه الإتمام معه، فكيف يقال يتم صلاة مسافر، وهو قد صلى ركعة كاملة مع مقيم،؟ نعم لو أدرك أقل من ركعة فهل يقال بما ذهب إليه الشيخ بأنه يتم صلاة مسافر؟ طبعا مدارسة فقط فقط لعلك تعرض هذه أيضا على شيخكم حفظه الله، ورفع الله قدرك وقدره في الدارين ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 06:32 م]ـ
هل من مفيد يا إخوة ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 07:27 م]ـ
على قول مَن يوجب على المأموم القراءة في السرية فيلزمه أن يقرأ الفاتحة فيستأنفها سواء استُخلِف أثناء قراءة الفاتحة أم بعدها والعكس بالعكس
وقال بعضهم يقرأ ما فاته سراً ثم يُكمل ما وقف عليه الإمام جهراً
قال في الشرح الكبير
(فصل) قال أصحابنا يجوز استخلاف من سبق ببعض الصلاة ولمن جاء بعد حدث الامام فيبني على ما مضى من صلاة الامام من قراءة أو ركعة أو سجدة، وإذا استخلف من جاء بعد حدث الامام فينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ولا يبني على قراءة الامام لان الامام لم يتحمل عنه القراءة ههنا ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين 000
وفي المسألة تفاصيل أخرى راجعها في كتب الفقه
والله يحفظك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 10, 07:40 م]ـ
من أبي عبد الله القصيمي إلى أبي البراء القصيمي تفضل الجواب:
1 - إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة:4] أيستمر على: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة:5]؟
الفتوى:
إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 7/ ص 394) [رقم الفتوى في مصدرها: 5318]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
2 - وهناك فتوى صوتية مكمِّلة لهذه الفتوى للشيخ / ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب حمِّلتها على جهازي ولم أستطيع تنزيلها في الموقع، ولا أدري ما السبب!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
3 - وهذه فتوى وجدتها لكني لا أدري من المفتي!!
السؤال: إذا ما طرأ على الإمام حدث فقدم أحد المأمومين هل يعيد قراءة الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام قبل أن يحدث؟
الجواب: المشروع كما ذكر أهل العلم أن يبدأ الإمام المستخلَف من حيث انتهى الإمام الأول سواء كان ذلك في القيام أو الركوع أو غير ذلك،فإن كان العارض قد حدث للإمام في أثناء القيام فخرج واستخلف غيره،فإنه إن كانت الصلاة جهرية،وكان الإمام قد أتم قراءة الفاتحة قبل أن يحدث فإن الذي يظهر أن الإمام الجديد لا يقرأ الفاتحة بل يبدأ في قراءة سورة بعدها،وذلك بناء على ما نرجحه من أن قراءة الإمام كافية عن المأمومين وأنه لا يشرع للمأمومين القراءة في الصلاة الجهرية.
وأما إن كان قد قرأ بعض الفاتحة ولم يكملها فإنه يجوز للإمام المستخلَف أن يكمل من حيث وقف الإمام،أو يبدأ الفاتحة من أولها، وإن كان الإمام قد بدأ في قراءة سورة معينة بعد الفاتحة فيستحب عند بعض أهل العلم أن يكمل قراءة السورة من حيث وقف الإمام،وإن قرأ غيرها فلا شيء عليه إن شاء الله، هذا كله في الصلاة الجهرية،وأما إذا كانت الصلاة سرية فالذي يظهر والله أعلم أن الإمام المستخلَف يبني على قراءته هو فإن كان قد قرأ الفاتحة وهو مأموم فلا يعيد قراءتها بعد أن صار إماماً، وذلك لأنه لا يعرف إلى أين وصل الإمام في قراءته،ولأن المشروع في الصلاة السرية أن يقرأ المأموم لنفسه والله تعالى أعلم.
¥