تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فصول ودرر في احكام الوسوسة ...]

ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:06 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين أما بعد

فهذه فصول كتبتها وجمعتها من كلام علمائنا فتارة في المياه وتارة في الوضوء وتارة في خلق الوسوسة نفسه

فلا تبعد الطرف عنها وادع لمن جمعها بالتوفيق في الدنيا والاخرة

فصول في الشك ((الفصل الأول)) إذا شك في الطهارة سواءً كان هذا الشك في نجاسة الماء أم نجاسة الثوب أم نجاسة البدن أم نجاسة الأرض أم في حصول الحدث وسواءً كان الشك داخل الصلاة أم خارجها بنى على اليقين ولأن اليقين لايزول بالشك وهذا مذهب الأئمة الأربعة للحديث الصحيح فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا راوه البخاري ومسلم

{قال النووي معلقاً على الحديث معناه:يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليها .... ولافرق بين الشك حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف}

{قال الإمام الترمذي وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث}

{قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه}

{قال شيخنا ابن عثيمين:لأن الخارج إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع الأمران وإما أن يعدم الأمران .. ثم ذكر الشيخ أن الرجل الذي لا يشم ولايسمع إذا تيقن الحدث انتقض وضوء وإن لم يسمع أو يشم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماقصد إلا المعنى ... ثم ذكر أن العلماء أخذوا من هذا الحديث قواعد 1) أن اليقين لا يزول بالشك 2) أن الأصل بقاء ما كان على ما كان 3) أن اليقين يزول باليقين الطارىء

ثم ذكر الشيخ مسألة:بعض الناس يقول سأطرد الشك باليقين ويبول هل هذا سنة أم بدعة؟؟ بدعة بلا شك}

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ً / الإحتياط بمجرد الشك في المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن يبني الأمر على الإستصحاب فإن قال دليل على نجاسة الماء نجسناه وإلا فلا يستحب استعماله بمجرد احتمال النجاسة

{مثال} إذا شك الإنسان في ماء تغير بروثة لايدري هل هي مما يؤكل لحمه أولا {أي هل هذه الروثة روثة بعير أم روثة حمار@ أو ماء تغير بجلد شاة فلا يعلم هل هو جلد مذكاة أم لا} فهل يتركه ويتيمم أم يتطهر به؟؟؟؟؟؟؟

اليقين أنه طهور فتطهر به ولا حرج وأما الجلد فالغالب أنها مذكاة قاله شيخنا ابن عثيمين

وذكر شيخ الإسلام الوجهين ثم صوب أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما اسُتثني

ولذلك قال الإمام أحمد في رواية ابن أبي الحارث /في رجل وطىء على روث لايدري هل هو روث جمال أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه

(شرح البلوغ للعلامة ابن عثيمين 430/ 1@سنن الترمذي حديث74@عون المعبود205/ 1@ فتاوى ابن تيمية56/ 21@ الشرح الممتع 58/ 1@ التساؤلات الشرعية لإختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية جمع د/خالد الغامدي ص60))

.................................................. .................................................. ........................................

(الفصل الثاني))

فوائد ذكرها ابن القيم في البدائع ص1276 تحقيق الكتاب بإشراف العلامة بكر أبو زيد رحمه الله)

لما تكلم عن قاعدة الشك فقال فينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيءٌ مشكوك فيه ألبتة،وإنما يعرض الشكُ للمكلف لتعارض أمارتين فصاعداً عنده،فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه، فهي شَكّية عنده،وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين،فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفاً ثابتاً لها، بل هو أمر يعارض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف، وإذا عُرف هذا، فالشك الواقع في المسائل نوعان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير