تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3. أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة من النكاح، كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء. قال الألباني: إن فيه مضارًا كثيرة، على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم. (الزواج العرفي. د. عبد الملك المطلق. ص 338ــ 355)

ونوقش: بأنه لا شك أن المسيار لا تتحقق فيه كل مقاصد النكاح، ولكن هل هذا النكاح خير أو بقاء المرأة بلا زواج؟ ومن هنا يقول يوسف القرضاوي: هذا الزواج ليس هو الزواج المنشود، ولكنه الزواج الممكن، وعدم تحقيق كل الأهداف لا يلغي العقد ولا يبطله ...

القول الثالث: التوقف، وصار إليه الشيخ ابن عثيمين، بعدما كان يفتي بأنه لا بأس به، وعلل توقفه بقوله: لأننا نخشى من عواقب وخيمة في هذا الزواج، لذا أمسكنا عن الإفتاء به (ينظر مجلة الدعوة. العدد 1598 عام 1418)

الترجيح: بعد النظر والتأمل لحقيقة هذا العقد وما يؤول إليه ويترتب عليه من مصالح أو مفاسد: يترجح للباحث – والعلم عند الله – أن هذا الزواج جائز، وليس هو الزواج المرغَّب فيه، لا شرعًا ولا عرفًا، ولكن لا نمنع من أراد الزواج بهذه الصفة، ما دام العقد قد استكمل الشروط، وأنبه في ختام هذا البحث على أمور مهمة لأجل سلامة العقد في هذا الزواج،وهذه الأمور هي:

1. أن يكون الزواج معلنًا، ويحصل الإعلان عند الجمهور: بالشاهدين مع الولي.

2. دفع المهر، فإن لم يسمّ، فلها مهر المثل.

3. ألا يشترط في العقد تنازل المرأة عن حق الجماع،أو القسم، فإن اشترطه، فيصح العقد ويبطل شرطه، وقيل: يبطل النكاح أيضا.

4. ألا يشترط عدم بذل المهر، فإن شرط ألا مهر، فقد ذهب الجمهور إلى فساد شرطه، واختلفوا في صحة العقد بعد ذلك، واختار ابن تيمية فساد العقد، ونقله عن أكثر السلف. (ينظر الإنصاف مع الشرح 20/ 423)

5. يجوز رجوع المرأة عن بعض الشروط، التي اشترطت عليها في العقد، كالإعفاء من النفقة، والسكنى، وهذا حق لها كما نص عليه الجمهور.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

وكتبه: صالح بن ابراهيم الرشيد ......... 3/ 1431هـ

ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:18 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:27 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:36 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي صالح الرشيد .. ملخص قيّم

و لكن من الأمور التي يجب التنبيه عليها و هي ضرورية جداً جداً في هذا العصر و هو توثيق العقد من قِبل المحكمه .. فكم من امرأه تزوجت مسيار و عندما أنجبت أنكر زوجها الولد! .. و كم من امرأه حُرمت من ميراث زوجها بهذا السبب.

و قد يتساهل البعض في اختيار الزوجة عندما يكون الزواج مسياراً فلا يلتفت لدينها و خلقها بل قد وصل ببعضهن أن يتزوجن أكثر من زوج و العياذ بالله.

أعلم أن كلامي لا علاقة له بالبحث و أن البحث عن الحكم الفقهي فقط و لكن كلام في خاطري أردت التنبيه و التذكير به

ـ[أبو عبد الملك عبد الله الأثري]ــــــــ[31 - 05 - 10, 04:53 م]ـ

أحسنت أخي بارك الله فيك

في عرض بحثك

ونقاشك للمسألة

موفق بإذن الله

اجتهد في توثيق نقولك وكثرة التدليل على بحثك وعرضه على أحد الفقهاء لتزكيته

وإن كنت أرى أن أدلتك مقنعه

وبحثك يزكي نفسه!!!

وفقك الله تعالى

ـ[صالح الرشيد]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:07 م]ـ

اشكركم .. اخوتي .. وأخص بالشكر الشيخ ابا عبد الملك الأثري

فقد اثريتم البحث ووجهتم وبصرتموني

وعسى انكم وجدتم فيه الفائدة

ووجدتم فيما توصلت إليه مقنعا

.... العلم رحم بين اهله ......

ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:40 م]ـ

ماذا عن قضية العرف ألا يخضع هذا الزواج إلا الأعراف والتقاليد فعلى سبيل المثال هنا في بلاد الشام هذا الزواج لا يقبله عاقل ولا يرضى عنه ولي ولا زوجة حتى ولو فعله أحدهم لكان منبوذا متهم بين الناس فما رأيكم؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير