ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 06 - 10, 08:44 ص]ـ
هو قول الشيخ ابن تيمية ولا شك، ولا ينبغي أن ينازع في ذلك .. ولكنني أرى قول الأئمة أولى بالأخذ.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 09:51 ص]ـ
بارك الله فيك ..
كذلك تختلف ألوان الناس في الأخذ بمذاهب الفقهاء، والمهم ألا نحجر واسعاً ..
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:03 ص]ـ
قال تعالى (وفصاله فى عامين)
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[09 - 06 - 10, 07:23 ص]ـ
أبو فهر السلفي جزاك الله خيرا وفتح عليك على هذه الفائده
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 12:13 ص]ـ
ونقل ابو العباس القرطبي عن داود الظاهري القول بأن ارتضاع الكبيرة يرفع حرمة الحجاب فقط، وارتضاه ابن المواز.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
lالقول بأن رضاع الكبير ينشر الحرمة ليس بقول علي لأن الرواية فيه عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
وليس هو قول داود الظاهري ولا قول أصحابه حاشا ابن حزم ومن تبعه.
لأن ابن حزم قال في المحلى بعد أن نقل القول بعدم اعتبار الرضاع في الكِبَر:
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. اهـ.
وكذلك نسبته لليث فيها نظر فقد روي عنه خلافه. ذكره ابن عبد البر في التمهيد.
فبقي عائشة وعطاء وقوم منهم ابن عليّة.
ولا يعدون خلاف ابن علية شيئا لأنه خالف الإجماع وقال بأن جميع سنن الصلاة فروض.
لكن اختيار شيخ الإسلام صحيح لا شك فيه.
فقد نقله عنه ابن مفلح في الفروع وابن القيم في الزاد.
والرسول يقول: {عليكم بالسواد الأعظم}. والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
lالقول بأن رضاع الكبير ينشر الحرمة ليس بقول علي لأن الرواية فيه عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
.
ولم لا يكون عبد الكريم بن مالك الجزري؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:07 ص]ـ
وليس هو قول داود الظاهري ولا قول أصحابه حاشا ابن حزم ومن تبعه.
لأن ابن حزم قال في المحلى بعد أن نقل القول بعدم اعتبار الرضاع في الكِبَر:
وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. اهـ. والله أعلم.
مذهب داود ان الرضاع الذي يحرم ما يحرمه النسب هو الرضاع الذي يكون في الحولين، أما ما وقع بعد الحولين فإنه يسقط حرمة الاحتجاب فقط.
ـ[رمح]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:12 ص]ـ
السؤال
هل تكررت حالة مثل حالة سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، منذ حدثت والى عصرنا الحاضر؟
بمعنى آخر
هل تم العمل بهذا الحديث ... منذ عهد الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بأحسان .....
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[16 - 06 - 10, 04:10 م]ـ
الحمد لله وحده ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ((الاختيارات الفقهية-البعلي)): ((وَيَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَضَاعُ الْكَبِيرَةِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ وَدَاوُد مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا)).
والحمد لله وحده.
الأخ الكريم أبو فهر السلفي
هناك عدة ملاحظات على تقريرك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منها لو صحّ نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعُدّ قوله قولاً ثالثاً في هذه المسألة حادثاً بعد قول الصحابة رضوان الله عليهم.
فالقول أن رضاع الكبير جائز للحاجة ليس هو قولاً لعائشة رضي الله عنها كما هو واضح من هذا النقل وهو أن مذهبها ومن تابعها عليه أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً -إن صح نسبة هذا القول لعائشة رضي الله عنها-، ولا هو قول باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رخصة لسالم وحده.
فكأن نسبتك هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني إقرارك بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم الحق ولم يعرفوه وليس في أقوالهم اصابة للحق بل يلزم من تقريرك هذا أن الحق فات الأمة جميعا مدة سبعة قرون وأصابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فهل فعلاً تعتقد ذلك؟
وإن لم يُعد قول شيخ الإسلام رحمه الله قولاً ثالثاً فماذا يكون إذاً؟
هل قوله يوافق قول عائشة رضي الله عنها أم يوافق قول باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهن؟
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 08:55 م]ـ
بارك الله فيك ..
هذا هو قول الشيخ رحمه الله ليس في ذلك نزاع وليس هو مجرد نسبتي، ولا هو مجرد تقريري،ولكنك تحب إقامة النزاع معي وأدري لماذا ..
ولا يقال هو قول حادث إلا إذا كان علمك بانحصار أقوال الصحابة في المسألة هو علم قطعي أما وهو ظن فلا يُتمسك بهذا إهداراً لنزاع الشيخ،خاصة وقول الشيخ هو أضيق من أقوال بعض من سبقه وهذا يقودنا إلى:
هل يعد ذلك قولاً ثالثاً وهل يلزم منه لوازم إحداث القول الثالث؟
فيمكنك مراجعة كتب أصول الفقه عند أقسام إحداث القول الثالث وأي تلك الأقسام تلزم عنه لوازم باطلة وأيها لا ..
¥