تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رسالة تاصيل باب الزكاة من مختصر خليل للطالب في معهد مالك بن انس بأطار]

ـ[التاريوفي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 06:21 م]ـ

Question

اريد من الاخوة الاعزاء ابداء الملاحظات على الصفات التي ستظهر ومناقشتها نقاشا علميا حتى استطيع اخراج الكتاب بصورة تليق به وهذه هي المسائل التي التزم بها في البحث

ونهج هذه المحاولة لتأصيل باب الزكاة من مختصر خليل يتحدد في النقاظ التالية

1 - ذكر الدليل المباشر من الوحيين وغيرهما من الأصول على أنه لا يتجاوز إلى غيرهما إلا عند عدمهما على أنه لا يعني ذلك إهمال غيرهما عند وجودهما بل يذكر لأن البعض لا بد عنده من دليل من غيرهما لأنه يتطرق غالبا لهما بعدم التصريح أو التضعيف أو الاختلاف في الدلالة

2 - ذكر نص من أشار إلى أصل المسألة من دون تصرف إذا كان كلامه قصيرا وإلا فالتصرف فيه هو الوسيلة الأولى

3 - عدم تأصيل المفاهيم في الغالب خوفا من التكثير والإملال إلا عند ما يكون الخلاف فيه كبيرا

4 - الإكثار من روايات الحديث عند ما يكون ذلك جابرا لضعفه أو عندما يعظم النزاع لإظهار حجج الطرفين

5 - تنويع المصادر للمتن الواحد عندما يظهر أكثر من مرة لإظهار كثرة الطرق

6 - نقل كلام بعض من لا يقول بهذا القول تنبيها على دليله أو توسيعا لصدر مخالفه

8 - ذكر لفظة أخرجه في الحاشية عندما يرد الحديث في كلام الغير وتركها عند النقل المباشر من كتب من أخرج ذلك الحديث والاشارة في الحاشية إلى المصدر دون لفظة أخرجه

9 - حذف أسانيد الكتب مع النقل منها مباشرة باللفظ وترك الروايين الأعليين وإن كان بعض الكتب لايكفي منها مجرد نقل المتن دون السند لأن ما فيه غير مميز بين صحيحه وضعيفه

- الاكتفاء في الخاشية بذكر المخرج ورقم الحديث وصفحته دون ذكر عمن روي من الصحابة اكتفاء بترك الصحابي ومن روى عنه في أول المتن المخرج

10 - ترك الربط بين النص ودليله إذا اتضحت دلالته عليه

ـ[التاريوفي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 06:24 م]ـ

المبحث الأول: زكاة الأنعام

يتناول هذا المبحث الابل والبقر والغنم شروطها وأنصبائها وما يخرج عنها ومتى تضم وكيف يزكي من يخالط بها غيره إلى غير ذلك من الاحكام التي تنتابها

المطلب الأول: شروطها

يتعرض هذا المطلب لشروط عامة وخاصة منها ما يتعلق بالأنعام خاصة ومنها ما هو عام لكن الكثير منه مذكور بالمفهوم و لا تمل هنا من ذكر الخلافات الواردة في بعض الشروط لأنها ذات أهمية كبيرة ينبني عليها كثير من الفرعيات التي يشير لها هذا النص

تجب زكاة نصاب النعم

ما أشار له المصنف من وجوبها في النعم هو نفسه ما قال المنذري في كتابه الاجماع فقد قال وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم (1) وإنما خص النعم بالذكر ليقول أن غيرها من الحيوانات لازكاة فيه كالحمير والخيل والبغال والعبد وبالامكان القول أنه أتى بذلك ليبين زكاة المال الحي حياة حسية فأخرج منه ما عدا الانعام من الخيل والعبيد وسيقع هنا التعرض لهذا الخلاف الجلل لأنه يتعلق بجنس من الأموال هل فيه فرض الله وهل فيه حق للققراء؟ فيعلق القرطبي على أية والخيل والبغال والحمير لتركبوها (2) فيقول في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها، لان الله سبحانه من علينا بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعها، فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا، ففى كل فرس دينار إذا كانت سائمة، وإن شاء قومها فأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتج بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الخيل السائمة في كل فرس دينار (3) " وبقوله صلى الله عليه وسلم: " الخيل ثلاثة، وفيه:" ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها (4). والجواب عن الاول أنه حديث لم يروه إلا غورك السعدى عن جعفر عن محمد عن أبيه عن جابر. قال الدارقطني، تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا تعين " ذلك عليه، ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك، وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك،


(1) - الإجماع لابن المنذربرقم 86 (1/ 45) نشر دار المسلم للنشر والتوزيع ط1 بتاريخ 1425هـ موافق 2004 م تحقيق
فؤاد عبد المنعم أحمد
(2) - سورة النحل الاية: 8
(3) - أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها الحديث الاول في الباب (2/ 125) وقال تفرد به غورك عن
جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء المرجع سبق والطبراني في الاوسط برقم 7665 (7/ 338) وقال لم يروه عن
جعفر بن محمد إلا غورك الجعفي تفرد به الليث بن حماد الاصطخري نشر دار الحرمين القاهرة يتاريخ 1415 هـ تحقيق
طارق عضو الله بن محمد وعبد المحسن بن ابراهيم الحسيني والبيهقي في الكبرى مع حاشية الجوهر النقي لابن
التركماني كتب الزكاة باب من راى في الخيل صدقة برقم 7669 (4/ 119) نشر مجلس دائرة المعارف النظامية – حيدر
آباد الهند ط1 بتاريخ 1344 هـ مصدر الكتاب موقع وزراة الاوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الاسلامي
(4) - أخرجه البخاري كتاب المناقب باب سؤال المشركين النبي أن يريهم آية برقم 3446 (3/ 1332) المرجع سبق
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير