[سؤال]
ـ[عبد العزيز بن مزيد]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:51 م]ـ
السلام عليكم مشائخي الفضلاء ...... طالب بين ايديكم يسأل عن مسألة سمعتها من صديق لي احب التأكد منها .. وهي أنه قال لي لايجوز شرعا ان تخلو المرأة بالحيوان كالقرد مثلا خشية الفتنة فأرجو التوضيح شاكر ومقدر لكم اهتمامكم
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:38 ص]ـ
يقول صاحب كشاف القناع 5/ 16: (وتحرم الخلوة بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل وابن الجوزي والشيخ تقي الدين لخوف الفتنة) أ. هـ
فعلى هذا لا تحرم الخلوة بالحيوان مطلقا بل لا بد من وجود الشهوة في أحدهما (المرأة أو الحيوان) أو فيهما جميعا
أرجو أني نفعتك بما نقلت يا أخي عبد العزيز
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 06 - 10, 01:47 ص]ـ
حكم خلوة المرأة بالقرد!
عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
فهذا فرع فقهي غريب!
في الإنصاف للعلامة المرداوي20/ 59:
تحرم الخلوة .. ، ولو بحيوان يشتهي المرأة، وتشتهيه هي؛ كالقرد، ونحوه.
ذكره ابن عقيل، وابن الجوزي، والشيخ تقي الدين [ابن تيمية] رحمه الله. اهـ
وانظر: اختيارات شيخ الإسلام جمع البعلي ص 291
أقول: قد حدث في هذا الزمان من شذوذ الناس شيء غريب أعظم مما يخشى من القرد!!
فإلى الله المشتكى.
وهذا فرع غريب آخر عكس السابق:
قال المرداوي في الإنصاف 20/ 57:
فائدة:
قال ابن عقيل: يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسِحاق، وإلى دابة يشتهيها، ولا يعف عنها، وكذا الخلوة بها.
قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره.اهـ
وقد نص عليه جمعٌ بَعْدَه، رحم الله الجميع.
http://www.saaid.net/Doat/sudies/27.htm
ـ[عبد العزيز بن مزيد]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا اخي ابومحمد النفيعي والمسيطير اتضح الجواب لاحرمكم الله الأجر