تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 10:42 م]ـ

الأخ أبوعبدالله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قولك عن الشيخ حفظه الله أصولي وفقيه ومحدث فلانقول إلا زاده الله من فضله

ولكن لوأردنا الاستدلال بأقوال الرجال لوجدنا من هم أعلم بالفقه وأصوله وبالحديث منه فليس الدليل قول الرجل كماتعلم حفظك الله

قال ابن مفلح (في الفروع/ج1/ص:299/دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1418): تنبيه ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين انتهى الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء ولو كان به حاجة إلى الإسبال فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر كذلك وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط لا الإسبال مع الخيلاء ولعل التمثيل عائد إلى الإسبال فقط فيزول الإشكال والله أعلم)

إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى -:

أخرج ابن أبي شيبة في ((المصَنَّفِ)) (رقم:24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال:" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم". إسناده صحيحٌ.

أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى -:

أخرج الإمام أحمد في ((العلل)) – رواية ابنه عبد الله – (رقم: 841) قال:حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا حماد بن زيد، قال:"أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال: اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ".

إسنادهٌ صحيحٌ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:-

الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: {ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.

وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم.

قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض.

وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.

وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا , وأعظم ما تمسك به حديث جابر.

وأما حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال: {بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين , فقال: يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يحب المسبل}. والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء , فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل , وحديث أبي بكر مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.

ويقول أيضا:

فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء} ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره.ا. هـ بتصرف.

وأكرر

استدلالنا ليس بحال أبي بكر بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلاتردوا علينا بحال ابي بكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير