تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[24 - 09 - 10, 01:15 ص]ـ

قال الإمام ابن قدامة: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار.

فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) متفق عليه.

وروى أبو داود عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام). المغني.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفقوا على تحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين اختيالاً وتكبراً ; لقوله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، واتفقوا على إباحة إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين للحاجة، كما إذا كان بساقيه حموشة - أي: دقة ورقة - فلا يكره ما لم يقصد التدليس.

واختلفوا في إطالتها إلى أسفل من الكعبين من غير كبر ولا اختيال ولا حاجة: فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيهية. اهـ.

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[24 - 09 - 10, 07:53 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

قال أخي أبو الفتح:

من من السلف قال بتحريم الإسبال بدون خيلاء؟

ثم قال أخي ابن روضة الجنوبي:

سؤال جيد

ارجو الإجابه من الإخوان أهـ

جاء في كتاب (اعلام القراء بما كتاب الإنصاف في حكم الإسبال من أخطاء) بتصرف يسير!

* ذكر القائلين بالتحريم فيما أعلم

1 - عمر بن الخطاب رضي الله عنه (التمهيد)

2 - عبد الله بن عمر

3 - الامام احمد في احدى الروايات

4 - ابن عبد البر

5 - ابن العربي المالكي

6 - القرافي

7 - الذهبي

8 - العز بن عبد السلام

9 - ابن القيم

10 - ابن حجر

11 - الصنعاني

12 - العظيم أبادي

13 - المباركفوري

14 - السندي

* ذكر بعض العلماء الذي يفهم من كلامهم التحريم:

1 - ابن ابي شيبة

2 - البخاري

3 - الترمذي

4 - النسائي

5 - ابو عوانة

6 - الباجي

7 - ابن حزم

8 - القرطبي

9 - ابن تيمية

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 12:43 ص]ـ

قال أخي خالد السهلي:

إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى -:

أخرج ابن أبي شيبة في ((المصَنَّفِ)) (رقم:24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال:" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم". إسناده صحيحٌ أهـ

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

هناك اثر عن النخعي ايضاً وفي المصتف تأمله:

اخرج ابن ابي شيبة: حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم (موضع الإزار مستدق الساقين)

أولاً:رواي الاثرين مغيرة وعن ابراهيم

قال الحافظ (مغيرة بن مقسم ... مولاهم ... الاعمى ثقة متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن ابراهيم)

تذكرة الحفاظ للذهبي: (مغيرة بن مقسم الفقيه الحافظ .... الأعمى ولد أعمى .... وضعف احمد روايته عن ابراهيم فقط)

الاثر الذي ذكرته أخي وكأن النخعي كان مسبلاً

حاشاه أن يخالف السنة

مغيره مدلس لاسيما عن ابراهيم فالاثر لا يصح فإنه دلس وهو أعمى فكيف رأى النخعي لابد وأن يحدثه غيره!!!!!

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[25 - 09 - 10, 03:39 م]ـ

بواسطة الاخ: لطفي مصطظفى:

أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة، وكيف يختال من فعل أمرا يفعله كل الناس؟ والمخيلة تكون مع التميز عن الناس، فالعبرة والله أعلم في وجود الكبر، وهو يصلح أن يكون علة للعقوبات المذكورة " لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه"؟ أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب. أما إذا قيدت بالكبر كما هو الحال في أغلب الأحاديث فيفهم، لأن الكبر داء خطير أخرج إبليس من رحمة الله، ويكفي فيه قول الحديث " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" والله أعلم أهـ

بارك الله فيك العرف لا يخالف الشرع (العادة محكمة) إن حالف الشرع رد العرف ولا يعمل به

قولك: أيقع هذا لمجرد أن يسبل الرجل إزاره؟ هذا لا يتناسب.

الذي حكم هو النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل الكعبين من الإزار في النار)

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[04 - 10 - 10, 10:21 ص]ـ

أظن أن للأعراف دخلا في تحديد هذا الأمر، فلئن كان جر الثوب في القديم أمارة على السلطة والمكانة والمخيلة يفعله السادات ويحرم منه العبيد، فقد تبدل الحال اليوم، وما عاد الناس ييسبلون ملابسهم للمخيلة

سؤال أخي: هل الأمران سواء عند المسبل بحيث لا يؤثر فيه أسبل أم لا؟!

وهذا غير واقع وكما علمت سيبادر: ستكون هيئتي مزرية!! أليس كذلك

ثم قد قامت القرائن والدواعي الحثيثة على إباحة الرخصة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم \

انظر:

? أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول فقال (فذكره) قال: إني احنف تصطك ركبتاي فقال: إرفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه

? عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " فَقَالَ: إِنَّ بِسَاقِي حُمُوشَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بِإِزَارِكَ أَقْبَحُ مَا بِسَاقِكَ "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير