يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد: قصد اللفظ والحكم , والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.
قال ابن القيم - وهو أهم كلام فى المسأله -
((وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة:
إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به.
الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.
الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.
الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.
فالأوليان: لغو، والآخرتان: معتبرتان، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى.
" زاد المعاد " (5/ 204، 205).))
قلت- الجندى -: و تبعاً و جرا على قائده ابن القيم فى التقسيم الى اربعه ,, فإن القائل سواء كان الاب صاحب الولد أو الاخر , فهما يقعان تحت البند
الثانى: لايقصد اللفظ و لا حكمه ..
لذلك لا يقع الزواج ..
قلت - الجندى -: و لو سلمنا انه قصد اللفظ دون الحكم ,أى وقع تحت البند الثالث , فلا يقع الزواج لعدده أسباب و الحديث لا ينطبق البته على الواقعه:
1 - أن الطفل ليس ببالغ و لا مكلف و لا يعقل كلام بل هو مولود , و الأب ليس ولياً على الابن فى الزواج ,,
بل يجب أن يكون مكلفاً ..
من من الفقهاء قال: ((أن الاب ولى الابن فى الزواج))؟؟؟
إذا لماذا إشترط الفقهاء , أن يكون الزوج مكلفا بالغاً؟؟؟
ثم أشكل بعض العلماء , مثل أبو بكر بن العربى المالكى:
على أن النيه هنا معتبر بها شرعاً , إنما الاعمال بالنيات!! و العزم فى المسأله ..
..........................................
أما لزواج المسلسلات:
أولاً , بغض النظر عن حرمه المسلسلات , لكننا نتكلم عن الزواج
فهو باطل , لا يصح و لا ينعقد , لعدده أشياء:
1 - أنه , لا نكاح إلا بولى ,
قلت: و الذى فى المسلسل فى الحقيقه هو ليس بولى المرأه و لا بأبوها و لا أخوها على الحقيقه , إنما هو ممثل. فلا ينعقد النكاح بدون ولى ..
و كفى هذا الوجه للرد على من قال بوقوع زواج المسلسلات .. و أسف جداً على التقصير فى الدر و البحث , و هذا لضيق الوقت. بارك الله فيكم , أتمنى سماع رأى مشايخنا الكرام ,
كتبه أخوكم فى الله , العبد الفقير , المحتاج إلى عفو ربه
أبو سليمان مصطفى الجندى الأثرى
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 06 - 10, 08:29 ص]ـ
أخي أبا سليمان الأثري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت في مشاركتك السابقة: (
قلت- الجندى -: إذا الحديث ضعيف ,, صححه البعض و ضعفه البعض ...
و لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف فى الاحكام .. عند من ضعفه قلا يثبت الحكم عندهم ..
.................................................. .
ثانياً: و جود خلاف بين أهل العلم على العمل بالحديث ..
قلت -الجندى -: ذهب جمهور أهل العلم , إلى أن طلاق الهازل و زواج الهازل يقع .. مثل الجاد. وخالفهم المالكيه فقالوا: ((لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد)) .. فليس هناك إجماع فقد ثبت المخالف؟؟!!!)
قلت: كلامك هذا يفيد أنه لا إجماع في هذه المسألة، وتعرف وفقك الله أنه ليس الخلاف حجة في عدم الأخذ بقول ما، فمثلا في هذه المسألة لا نقول إن المسألة لا إجماع فيها فلذلك لا يقع الزواج في هذه الصور، بل الفقيه والمفتي ينظر فيما ترجح له من الأدلة والله أعلم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[08 - 06 - 10, 09:06 ص]ـ
قلت: كلامك هذا يفيد أنه لا إجماع في هذه المسألة، وتعرف وفقك الله أنه ليس الخلاف حجة في عدم الأخذ بقول ما، فمثلا في هذه المسألة لا نقول إن المسألة لا إجماع فيها فلذلك لا يقع الزواج في هذه الصور، بل الفقيه والمفتي ينظر فيما ترجح له من الأدلة والله أعلم
السلام عليكم ,,
الحمد لله رب العالمين ,,
أخى الحبيب / عبد الله الميمان - بارك الله فيك و رزقك الله الفردوس الأعلى -
نسيت أن أذكر , أن أخى الحبيب , صاحب الكلام , ذكر الاجماع على كلامه , و لكن فى حوار أخر , فكنت أرد عليه و أبين له أنا الاجماع لا ينعقد بوجود الخلاف ..
و ليس الغرض , من كلامى هذا , أن أبين أن المسأله خلافيه إذا نأخذ القول الذى يوافق هوانا ,
بل أنا معك , أننا نتبع الدليل , و هذا ما وددت قوله , بارك الله فيكم
و جزاكم الله خيرا على هذه المشاركه الطبيبه