السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين , و الصلاه و لاسلام على سيد الأنبياء و المرسلين ,,
مازال الخلاف قائماً بين أهل العلم , عن حلق الشارب و قصه ,
لكن الصحيح الذى عندى:
أنهم إتفقوا على استحباب الأخذ من الشارب - شديداً - على قول الأكثرين , إلا الامام مالكاً فقد أعد أخذه شديداً - مثله - ,
و القول بجوب الأخذ هو قول - ابن العربى و بن حزم و عن بعض الحنفيه - و هو الحق إن شاء الله.
و الأدله - على الوجوب -:
1 - حديثه - صلى الله عليه وسلم ((ليس منا من لم يأخذ من شاربه)) .. صحيح
قلت: - ليس منا- وعيد شديد و يترب على ترك واجب , بل الوعيد الشديد الذى يأتى من باب الجزر , كقوله -صلى الله عليه وسلم - ((ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب))
2 - حديث المسند من دخول المجوسيين عليه - صلى الله عليه وسلم - و قد حلقا خدودهما و أعفا شوربهما , فأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم , و قال ماهذا؟؟
قثالوا: أمرنى ربى - أى كسرى - أن أحلق خدى و أرسل شاربى.
فقال - صلى الله عليه وسلم ((و أمرنى ربى أن أعفوا عن لحيتى و أحفى شاربى)) حديث حسن بل صححه البعض.
قلت: الحديث دلاله ظاهره على وجوب إعفاء اللحيه و الأخذ من لاشارب , و كفى إنكاره صلى الله عليه وسلم , عليهما و هما كافرين , و ذلك لمخالفه الفطره
3 - جعل ذلك من مخالفه المشركين , و نحن مأمورين بالمخالفه.
4 - قوله تعالى ((و إذ ابتلى ابراهيم ربه))
قال بن عباس فى تفسير الابه ((و منها ابتلاه بالأخذ من الشارب))
قلت: و ما وجب على ابراهيم هنا وجب علينا , لقوله تعالى ((و أوحينا إليك أن إتبع مله ابراهيم حنيفا))
5 - قلت: ما جاء من كثره الاحاديث فى الاخذ و قد بلغت حصراً , ثلاثه عشر حديثاً
- الاحفاء , القص , الانهاك , الجذ -
و هذه مزيد عنايه من الشارع , مع هذه الالفاظ من المبالغه فى الاخذ , و المبالغه من شأن قرينه الوجوب.
6 - قال بن العربى ((عند أن الخصال الخمس المذكوره فى حديث الفطره , كلها واجبه , فإن المرء لو تركها لم تبقى صورته صوره أدمى))
7 - الاصل فى الاوامر الوجوب , لاتصرف إلى الندب أو الاستحباب , إلا بدليل ,, فما الليل هنا؟؟
8 - مبالغه الصحابه رضوان الله عليهم , فى الأخذ , فقد صح عن بن عمر أنه كان يبالغ فى الاخذ حتى يبدو بياض جلده , بل قال الطحاوى , بسنده كأنه كان ينتفه - و هذا فى زاد الميعاد لابن القيم , باب الفطرهو قص الشار ب.
رد بعض الشبهات::
قولهم بأن ((الأخذ من الشارب سنه , و ليس واجباً , و لأن لفظ الحديث - من سنن الفطره -))
قلت: الجواب و بالله التوفيق ..
1 - السنه تشمل فى الشرع الواحب و المستحب , أما كون السنه مستحب فقط , فهذا لفظ مستحدث عن الاصولين فى القرن الرابع الهجرى.
2 - الفطره: هى السنه كما عين النوى و غيره , و الله سبحانه و تعلى يقول ((فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله))
3 - أن الاصلى فى سنن الفطره الوجوب , إلا بقرينه تدفعها إلى الاستحباب ,
4 - ولو سلمنا أنها - مندوب - أو مستحب - فقط , فقد جاءت ادله تدفعها الى الوجوب. مثل الانكار على الكافرين المجوسيين , و قصه صلى الله عليه وسلم , لشارب المغيره بن شعبه , و هذا مزيد عنايه منه - صلى الله عليه وسلم - و هو المكلف بالنبوه و الرساله , خاصه أن شعبه - كان حيث عهد بإسلام , و ما كان ايتكلف إلا لواجب , صلى الله عليه وسلم ..
و بالتالى , نكون خلصنا , و بالله الحمد إلى , أن المتعين هو وجوب الاخذ من الشارب , و يفضل الجمع بين - الاحفاء , و الحلق و القص -
و هذا ما قاله - الطبرى - ((و لما كان التكافؤ فى الأدله و الاعتراض القوى خرج بعض العلماء بمذهب الجمع , و جواز الامرين و أدنى حد الوجوب أخذ ما استطال , أعظمه إحفاءه و جذه و فى كلا خير)) الطبرى.
و الحمد لله رب العالمين ,,
كتبه أخوكم فى الله الفقير الى الله,
أبو سليمان مصطفى الجندى الاثرى