[سؤال حول الإجماع على سنية غسل الجمعة؟؟]
ـ[أبو أنس الجداوي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 03:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سمعت الشيخ عبدالعزيز الطريفي يقول بأن غسل الجمعة سنة اتفق عليه السلف ولم يقل بوجوبه إلا بعض أهل الظاهر وهو شاذ ..
أريد تحرير لهذه المسألة .. وشكرا
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 04:00 ص]ـ
أخرج البخاري من حديث عبدالله ابن عمر وكذا وافقه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (كتاب الجمعة-باب فضل الغسل يوم الجمعة)
وأخرج البخاري حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى إهلي ختى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل (كتاب الجمعة_باب فضل الغسل يوم الجمعة)
فهذي نصوص صريحة على أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعها ولسنا نقدم قول اهل الظاهر على هذه النصوص
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 05:46 ص]ـ
سؤال:
الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب سواء كان في باب الآداب أوغيره - هذا هو الصحيح - إذ لا دليل على التفريق, فأين الصارف هنا عن الوجوب إلى الاستحباب؟ إن قلتَ حديث سمرة فهو مختلف في صحته ولا إخاله يثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم, ولو ثبت لقلنا: على العين والرأس.
أفيدونا أيها الفضلاء!
ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:40 ص]ـ
غسل الجمعه مختلف فيه
فجماعة من الصحابه رضوان الله عليهم قالوا بالوجوب كعمر وأبي هريره وأبي سعيد وغيرهم
وكذلك الحسن يرى الوجوب والإمام مالك في روايه وكذلك روايه عن الإمام أحمد والظاهريه
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[11 - 06 - 10, 01:43 م]ـ
المجموع شرح المهذب الإمام النووي - (ج 4 / ص 536)
(فرع) في مذاهب العلماء في غسل الجمعة * مذهبنا انه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك * واحتج لهم بحديث " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وبحديث " من جاء منكم الي الجمعة فليغتسل " وهما في الصحيحين كما بيناه *
واحتج اصحابنا علي عدم الوجوب (احدهما) قوله صلي الله عليه وسلم " " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة.
(والثانى) قوله صلى الله عليه وسلم " فالغسل افضل " والاصل في افعل التفضيل ان يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه.
وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتي الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " رواه مسلم وغيره.
وبحديث أبى هريرة قال " بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فاعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان ما زدت حين سمعت النداء أن
توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وفى رواية البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان. وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان علي ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له. قال بعض الظاهرية لا يتحرينه. (وقوله) والوضوء أيضا منصوب علي المصدر أي وتوضأت الوضوء أيضا.
وبحديث عائشة قالت " كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليؤمكم هذا " رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس قال " غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة " رواه أبو داود باسناد حسن.
(والجواب) عما احتجوا به أنه محمول علي الاستحباب جمعا بين الادلة. والله اعلم
ـ[أبو أنس الجداوي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 11:06 م]ـ
غسل الجمعه مختلف فيه
فجماعة من الصحابه رضوان الله عليهم قالوا بالوجوب كعمر وأبي هريره وأبي سعيد وغيرهم
وكذلك الحسن يرى الوجوب والإمام مالك في روايه وكذلك روايه عن الإمام أحمد والظاهريه
قال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك
إخواني أريد تحريرا في مسألة الإحماع وليس في مسألة الاستحباب ..
وهل ثبت تلك الحكايات بالوجوب عن أصحابها؟؟
شكرا ..
¥