وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: (((نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب)))
(ج ج ج) الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
1 - أبو سعد الخدري:
قال ابن أبي شيبة رحمه الله (في مصنفه):حدثنا أبو أسامة عن بن عون عن محمد، عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب.
2 - جابر بن عبد الله:
وقال رحمه الله:حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محارب عن جابر قال: البسر والتمر خمر.
حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب.
3 - أبو مسعود الأنصاري:
وقال رحمه الله:حدثنا عبد الرحيم عن أشعت عن ثابت بن عبيد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر كل واحد منهما على حده.
4 - أنس بن مالك:
وقال رحمه الله - قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مسحاج بن موسى الضبي قال: رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر فتنبذه على حدة
5 - - أبو هريرة:
وقال رحمه الله:حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه
6 - - جابر بن زيد:
وقال رحمه الله:حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ. قلت: البسر والتمر. فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك.
7 - عبد الله بن عمر:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً
(ج ج ج) المبحث الثالث: النصوص الواردة في جواز الخليطين:
1 - قال أبو داود رحمه الله في ((سننه)) (ح 3701): حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيباً فيلقى فيه تمراً أو نمر فيلقى فيه زبيب.
وقال رحمه الله: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، أخبرنا أبو بحر قال: أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: حدثتنا صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه الني صلى الله عليه وسلم.
المبحث الرابع: علة المنع من الخليطين.
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة علة للمنع من الخليطين لكن العلماء رحمهم الله التمسوا علل المنع من ذلك وهذه العلل هي:
1 - الإسكار، ويكون لسببين:
الأول: أن أحدهما يقوي صاحبه.
الثاني: أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار.
2 - الإسراف.
3 - سد الذريعة، واختار كل من العلماء ما رآه علة مناسبة.
أما العلة الأولى: فقد اختارها النووي وغيره، بل غالب الذين التمسوا علة المنع.
قال رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) (7/ 173): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً.
قال البيهقي رحمه الله في ((سننه)) (8/ 534):: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار، أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته.
والآخر: أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد، وإذا نبذ على حدته كان أبعد عن الاشتداد، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم، وعلى هذا المعنى يدل ما ... ثم ساق أحاديث الجواز.
¥