قوٌل نفيس في رضاع الكبير عند تفسير قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن .. الآية}
ـ[أبو فهد القاسمي]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت كلاما نفيسا في كتاب تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل, للشيخ عبد القادر شيبة الحمد, ذكره عند قوله تعالى: ?والوالدات يرضعن أولادهمن حولين كاملين ... الآية?, أحببت أن أنقله لكم, ومما قال في ذلك: " ولا شك أن تحديد الرضاعة بعامين كاملين يثمر فوائد كثيرة منا حاجة الطفل للرضاعة هذه الدة فإنه لا يوجد ما يسد مسد الرضاعة ي تكوين سمه وإنشاز عظمه وإنبات لحمه والوفاء بغذائه, وقد فطر الله تبارك وتعال عل ذلك جميع الحيوانات الثديية, وإن كان الإنسان أشدها حاجة لذلك الرضاع ... وأيضا فإن الشريعة الإسلامية حرمت بالرضاعة ما يحرم من النسب, فيكون الإرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين, قال الترمذي باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين, [ثم ساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين, وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرِّم شيئا, وقوله إلا ما فتق الأمعاء أي إلا ما شق أمعاء الرضيع وجرى فيها وأثر في تغذيته, وقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه عن النبي ? قال: لما مات إبراهيم قال: ((إن له مرضعا في الجنة)) والمعروف أن إبراهيم بن محمد ? قد مات دون الحولين , أما ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرِّم كما يحرم رضاع الصغير محتجة بما ثبت أن رسول الله ? قد أمر سهلة بنت سهيل بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة بعد أن بلغ مبلغ الرجال ولفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي ? تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه ... الحديث, وفيه فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة – إلى النبي? فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث وأما لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم, فأتت – تعني ابنة سهيل – النبي ? فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا, فقال لها النبي ? ((أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة, وقد ساق مسلم بعد ذلك من طريق زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي ? كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ? أن يُدخل عليهن أحد بتلك الرضعة وقلت لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ? لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا اهـ, قد طبق أكابر الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام" (2/ 118).
ـ[أبو حوّاء]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:17 م]ـ
قد أطبق أكابر الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام" (2/ 118).
ليس بعد هذا اجتهاد!
وفقك الله أخي أبا فهد، وجزى الشيخ عبدالقادر خيراً ,,,
تحيتي
ـ[الخولاني]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابوفهد وسددالله خطاك