[احكام في المسح على الخفين بحثتها أكثر من سنة]
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الرحمة والتوبة وقد قال هو كما في مستدرك الحاكم إنما أنا رحمة مهداة
أما بعد فهذه مسائل يسيرة على (وقت الفراغ أكتب ما استطعت الى ذلك سبيلا) حول المسح على الخفين الذي هو موضوع هذا الوقت سيما في الشتاء (وان كان أصل المسح جائز
باالشتاء والصيف وهذا مما لا أعلم فيه نزاع بين العلماء)
فقل من لا يلبس الشرابين (الجوربين) وهذا الموضوع بقيت في تدبره شهور طويلة في الاطلاع على كل من كتب بحوث مستقلاً
فيه أو تبع في الشروح الفقهية أوالفتاوى المجموعة لعلماء أجلاء أفنوا أعمارهم في طاعة الرب سبحانه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجهاد بالقول واللسان والسيف
والسنان ...
(واذا يسر الرب فسوف اتناول سيرة البحر الذي انتفع الناس في علومه وسارت في المعمورة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد وقفت على شيئاً قليلاً من سيرته من عجب
العجاب وهي مفيدة للجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير والتلميذ قبل شيخه وهي قريبة ......... يسر الله اخراجها)
(ملاحظة قد جمعت لك أيها القارئ من أقوال الأئمة في باب المسح على الخفين ما يكون لك فخر أن تحفظه أو على الاقل تفهمه وجميع النقول صحيحة من كتب موثقة والنقول سيما
عن الإمامان ابن باز وابن عثيمين موثقة نقلت حتى عن الصوتي من شروحهما النفيسة ..
واقرأ تجد تصديق ما قد ذكرناه)
(الخف) ما يصنح من الجلد (الجورب) ما يصنع من غير الجلد كالصوف أو القطن ونحوه.
أما الموق فالأقرب من جهة اللغة أنه خف لكنه قصير يستر الكعب وهذا اختيار النووي وقال هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه قلت ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين
وقيل هو الجرموق (أي خف فوق خف والأقرب الأول) ..