قال الشيخ الألباني بعد ثبوته عن الصحابة أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله النخعي فيمن ترك الخفين من ترك رغبة عنه فانما هو شيطان كما في المصنف
باسناد صحيح ا. هـ.
6) نقل الإجماع.فقد نُقل كا قد نقله غير واحد. والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلاً ولم يخالفه أحد ففعله حجه ...
(هذا عجيب فقد ذكر شيخ الاسلام في المجموع والمرداوي أن جواز المسح هو من مفردات المذهب خلافا للثلاثة) ...
نقل الإجماع
1) الإمام إسحاق ابن راهويه فقال مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح
على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك (نقله ابن المنذر في الاوسط)
2) الامام ابن قدامة في المغني والمؤرخ برهان الدين
ابن مفلح (تلميذ ابن تيمية وهو آخر غير شمس الدين ابن مفلح) فقالا الصحابة رضي الرب عنهم مسحوا عليهما ولم يظهر لم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ......
7) أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم.
خصوصا المحدثين وهم أقرب الناس إلى السنة (جعلنا الله وإياكم من أهلها) ..
فهو قول سعيد ابن المسيب وأبو حنيفة وقال به في مرض موته وهو أرجح القولين عند الشافعية وهو مذهب أحمد وبه قال ابن حزم ونسبه إلى الثوري وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وأبو ثور وإسحاق وداوود وغيرهم ا. هـ.
قلت وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم ورجحه القاسمي
وأحمد شاكر والألباني
وشيخنا ابن باز رحمه الله
وشيخناابن عثيمين رحمه الله
وشيخنا ابن جبرين رحمه الله
واللجنة الدائمة
وغيرهم كثير
وهذا الصواب الذي لا ينبغي خلافه ..
قال الشيخ عبدالله البسام استقرت مذاهب الأئمة الثلاثة على جواز المسح على الجوربين .....
وفي البحث القادم سأكمل الشروط التي هي أهم مسائل الباب
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
انهيت منه صباح يوم السبت 1431/ 1/2هـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلا
م .... أحكام المسح على النعلين
غير واحد من المسلمين يسأل عن أحكام المسح على النعلين فاللفائدة العلمية إليك ما سطرته يداي القصيرتين وما لا يدرك كله لا يترك جله
واستغفر الرب من الخلل والسهو
في المقدمة النعال الواردة في الأحديث ليست كنعالنا الآن ...
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعال الصحابة ليست كنعالنا بل مسيرة يصعب ويشق نزعها الا بالاستعانة باليد أو غيرها
حكم المسح عليهما؟؟
الأئمة الأربعة وجماهير العلماء على عدم الجواز لعدم ستر الكعبين.
فالنعال لاتستر محل المفروض ..
بل نقل الإجماع في هذه المسألة على عدم الجواز كما نقله أبو عمر ابن عبدالبر ...
وكذا ابن المنذر في الأوسط ..
وكذا شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى فقال لا يجوز المسح على النعلين بإتفاق المسلمين ...
قال البخاري في الصحيح باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين.قال الحافظ في الفتح إشارة بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا (قلت أي إنكار من البخاري عليهم إما لضعف النقل عنهم أو تضعيف الإجتهاد أو نحو ذلك)
قال ابن القيم وبالجملة فالذين رروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 12 وغيرهم لم يذكر أحد منهم ما ذكر في حديث علي وابن عباس (أحاديث في المسح على النعلين) مع الإختلاف المذكور عليهما
قال الإمام الشنقيطي والمسح على النعلين على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة ...
قلت ولعل مستند الجماهير أن الأصل غسل الرجل فلا ينتقل عنه الا بدليل
وأما الأحاديث الواردة عن الصحابة في المسح كما صح ذلك عن علي بأصح إسناد أنه مسح كما في مصنف ابن أبي شيبة فقد وقف العلماء من أحاديث المسح الموقوفة (لأنه لا يصح شي مرفوع) سبعة مواقف ذكرها ابن القيم في شرح سنن أبي داوود ..
ولعل أقواها إن كان فيها قوي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الفروع أنه يجوز المسح على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل
وقيل بل لا يصح شي من هذه الأحاديث كما هو مذهب الشافعي والبخاري ونقل عن شيخنا العلامة عبدالله السعد حفظه الله تعالى
وقيل هو منسوخ
المهم المسألة ليست ذات فائدة كثيرة من حيث التطبيق العملي فإن الناس لا توجد عندهم نعال كما تقدم
والأحوط عدم المسح مطلقا لقول الرسول عليه السلام ويل الأعقاب من النار وهذا الأصل
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:19 م]ـ
الحروف متشابكة لو نسقت المشاركة وفقك الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 04:00 م]ـ
اخي يوسف ابشر تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214142
ـ[أبو جعفر البسيوني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:16 م]ـ
بوركت أخي ...
ولكن هلا اعتنيت قليلا بقواعد النحو والإملاء.
النحو يصلح من لسان الألكن * والمرء تكرمه إذا لم يلحن
فإذا طلبت من العلوم أجلها * فأجلها نفعا مقيم الألسن
¥