تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(المبحث الثاني)

حكم المسح عليهما ...

وقد وقع الخلاف الكبير جدا بين أهل العلم المتقدمين ......

وسبب الخلاف بين العلماء (اعلم أن سبب الخلاف مهم حتى تعلم كيف تبحث في المسائل

وأكثر من يشير الى ذلك هو الفقيه ابن رشد في البداية)

هو سببان

1) صحة الأحاديث الواردة أو ضعفها ...

2) هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ....

والصحيح الذي لا إشكال فيه أنه يجوز المسح عليهما حتى وان لم يكونا مجلدين أو منعلين خلافا للأئمة الثلاثة في المشهور كما ذكرالمرداوي في الإنصاف أنه من المفردات ...

وإليك أخي الأدلة مما يصعب على الكثير جمعها فقد جمعتها من أماكن متفرقة ..

1) إطلاق الآية وعدم تقييدها بالخف ..

2) ما أخرجه الخمسة من طريق أبي قيس عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين.

(للفائدة الحديثية:الحديث أعله أئمة الجرح والتعديل كابن مهدي والثوري والامام احمد ويحيى ابن معين ومسلم والنسائي

والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم

والمباركفوري وشيخنا ابن جبرين)

(وللفائدة صححه جمع كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن دقيق العيد وابن التركماني وأحمد شاكر والألباني وجوده وأثبته ابن باز وابن عثيمين

وهذه المسألة مبنية على زيادةالثقة وهذه مسألة الخلاف قديم فيها بين الفقهاء والمحدثون)

3) ما ثبت في المسند وسنن أبي داوود أن الرسول أمر تلك السرية التي بعثها أن يمسحوا على العصائب والتساخين ..

والحديث صححه النووي والذهبي والحاكم وشيخنا ابن باز والألباني وشيخنا حمد الحمد وحسنه القاسمي ..

والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف كما نص عليه أبو عبيد وابن الأثير وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن منظور ...

والمقصود تسخين الرجل وهذا حاصل حتى من الجوربين كما قال الخطابي وشيخنا ابن عثيمين ونسبه الى شيخ الاسلام. ووجدت كلام لشيخ الاسلام قريبا منذلك ...

4) القياس على الخف وجمهورالعلماء على جواز القياس في الرخص لا سيما الذي نص على القياس الصحابي الجليل أنس بن مالك أنه مسح على جوربين من صوفولما سئل قال انهما خفان ولكن من صوف وإسناده صححه شيخنا ابن باز وأحمد شاكر وقال:

وقول أنس هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري وأضرابهم وأكثرهم ينقل من غير إسناد ومع ذلك يحتج العلماء بكلامهم فكيف اذا جاء التفسير اللغوي من مصادراللغة من الصدر الأول .... ا. هـ باختصار ..

قال كثير من العلماء العلة واحدة وهي مشقة النزع!!

قلت وهذا فيه نظر عند التأمل ففي الصيف لا يشق النزع.

ولذلك يجوز المسح حتى في الصيف ولكن الظاهر أن العلة هي:

لبسهما على طهارة سواء كان اللابس محتاجا أو ليس محتاج وسواء كان في زمن البرد أو في الصيف وسواء شق نزعه أم لم يشق ..

5) وهذا أقوى الأدلة وهو فعل الصحابة.

قال الامام أحمد كما في رواية الميموني (شرح الزركشي) فعله 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن المنذر وروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

علق على كلام ابن المنذر الامام ابن القيم فقال وزاد أبوداوود فأوصلهم 13 صحابي والعمدة في الجواز على هؤلاء ا. هـ.

وأوصلهم القاسمي الى 16صحابي ...

بل في كتب احكام المسح على الخفين للشيخ عزت روبي أوصلهم 17 صحابي ...

قال الشيخ الألباني بعد ثبوته عن الصحابة أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله النخعي فيمن ترك الخفين من ترك رغبةعنه فانما هو شيطان كما في المصنف

باسنادصحيح ا. هـ.

6) نقل الإجماع.فقد نُقل كا قد نقله غير واحد. والقاعدة أن الصحابي إذا فعل فعلاً ولم يخالفه أحد ففعله حجه ...

(هذا عجيب فقد ذكر شيخ الاسلام في المجموع والمرداوي أن جواز المسح هو من مفردات المذهب خلافا للثلاثة) ...

نقل الإجماع

1) الإمام إسحاق ابن راهويه فقال مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح

على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك (نقله ابن المنذر فيالاوسط)

2) الامام ابن قدامة في المغني والمؤرخ برهان الدين

ابن مفلح (تلميذ ابن تيمية وهو آخر غيرشمس الدين ابن مفلح) فقالا الصحابة رضي الرب عنهم مسحوا عليهما ولم يظهر لم مخالففي عصرهم فكان إجماعا ......

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير