تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سمير محمود]ــــــــ[04 - 12 - 10, 04:27 م]ـ

لكن هلا اتحفتنا بصفة الجوربين من كلام أهل العلم وهل ما يسمى بالشراريب اليوم تنطبق عليه صفة الجوربين

يقول علاء الدين الكاساني الحنفي:

وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ , فَإِنْ كَانَا مُجَلَّدَيْنِ , أَوْ مُنَعَّلَيْنِ , يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ , وَلَا مُنَعَّلَيْنِ , فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ , لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنْ كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ

وقال أبو الحسن بن القطان المالكي:

وأجمعَ الجميعُ أن الجَوْرَبين إذا لم يكونا كثِيفين لم يجزْ المسحُ عليهما

وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله:

والجورب في الأصل هو ما ينسج من صوف، أو نحوه، على صورة الخف، يلبس في القدم. والعادة أنه قد يمشى به وحده، وقد يجعل تحته نعل يستمسك بها، ويشد شراك النعل فوق الجورب. وقد كانت جوارب الصحابة في الأصل من الصوف، يعني صوف الضأن، وهو عادة يكون غليظا، لكي يقوى على وقاية القدم من الحجارة ونحوها، فيمشون فيه وحده، فإن الصحابة الذين مسحوا على الجوارب أكثرهم ما مسحوا إلا على ما يمكن المشي فيها وحدها. وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية- كما سبق- أنه لا يمسح إلا على ما كان غليظا منها، فيستغنى به عن النعل.

لكن لما كان في حديث المغيرة أنه -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، جاز عند أحمد أن يمسح على الجورب ولو لم يمش فيه إلا بنعل، وهو ما عليه العمل الآن في مسح الجوارب التي هي (الشراب). ولكن لقوة الخلاف فيها- كما عرفنا- ينبغي أن يحتاط في ذلك، فلا تلحق بالخف، فيتساهل في المسح على المخرق منها؛ لأنها ليست مثل الخف في المسمى، وفي الحكم؛ لأن فيها هذا الخلاف.

وثانيا: لا بد أن تكون صفيقة؛ لأن جوارب الصحابة كانت صفيقة- كما عرفنا- لأنها تنسج من الصوف. فلا بد أن يكون الجورب من الصوف، أو من الكتان الغليظ. أما إذا كان من قطني رقيق، فلا يمسح عليه حتى يلبس فوقه جورب آخر بحيث يكون ساترا للقدم، كمال الستر.

والناس الآن قد تساهلوا في هذا، فتجد أحدهم يلبس الجوارب الشفافة بحيث أنك ترى أخمص القدم منها، وترى مفاصل الأصابع، وتنظر إلى شعر القدم الذي في ظاهرها. ومثل هذا الجورب لا يمسح عليه.

فالحاصل: أنه يجب الاحتياط في هذه المسألة التي قد تساهل فيها كثير من الناس، بحيث أن المسلم يمسح على الجورب الذي يستر القدم سترا كاملا

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=1980&page=1835

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 12 - 10, 11:35 م]ـ

يرحمك الله كتبت ما كتبت ثم لم نر وجهك كأنك ألقيت ما في جعبتك على الأرض

وسألتك سؤالا فلم ترد علي وأعدت السؤال فلم ترد

يا أخي أنت لم تفرق بين الجورب وما يسمى اليوم بالشراب وجعلتهما واحدا

ثم قلت

[ FONT=Arial] أنه هو قول أكثر العلماء كما قال ابن القيم

وأنا أقول أن القول بعدم جواز المسح على ما يسمونه اليوم شراريب هو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم لا يوجد فيهم مخالف

فتنبه يرحمك الله

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[21 - 12 - 10, 11:35 م]ـ

أخي سمير محمود

جزاك الله خيرا

ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:35 م]ـ

جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم

من البحوث والكتابات الطيبة وتقصى الاثار والاحاديث النبوية

كتابات العلامة محمد جمال الدين القاسمى فى كتابه

(المسح على الجوربين)

تقديم الشيخ العلامة احمد شاكر

ويليه بحث لطيف

تمام النصح فى احكام المسح

للمحدث الالبانى رحمه الله

جزيتم خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[23 - 12 - 10, 10:46 م]ـ

من البحوث والكتابات الطيبة وتقصى الاثار والاحاديث النبوية

كتابات العلامة محمد جمال الدين القاسمى فى كتابه

(المسح على الجوربين)

كتاب جمال الدين القاسمي خالف به الأئمة الأربعة وأصحابهم في تجويزه للمسح على الشراب

المعروف لدى الناس اليوم دون قيد أو شرط وليس هذا القول يعرف عن أحد لا أقول من الصحابة أو القرون الأولى بل قبل مئة سنة من الآن

ـ[حسن المطروشى الأثرى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:04 م]ـ

جاءت اثار بارك الله فيك والبعض يرفعها والبعض لها حكم الرفع

وتعليق الشيخ الالبانى وتصحيح الشيخ شاكر بعض الاحاديث المرفوعة اكبر مثال حيث اذا وجد الدليل

لا قائل لاحد وهذا اجتهاد عن اثر تتبع نص بارك الله فيك وليست العبرة بخلاف المذاهب الاربعة فاحد اقوال الامام

جواز ذلك كما نقلها ابنه فى سؤالاته لا يحضرنى الان الكتاب بارك الله فيك

وحيث ما كان الدليل وجب الرجوع اليه

والاثار ايضا دلت المسح الجوارب كما نقلها الامام النووى فى شرح المهذب

وذكر الشيخ القاسمى رحمه الله ادله المذاهب جميعا

وذكر ايضا مذهب المالكية فى المسح على الجوارب

وايضا تضافرت النقولات عن الامام الشافعى رحمه الله عن المسح على الجوارب كما نقلها الامام البيهقى رحمه الله

فاين لك ذكر اجماع الائمة الاربعة ياشيخنا بارك الله فيك على عدم الجواز على المسح على الجوارب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير