[عن الإحداد]
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 07:37 م]ـ
أيها الإخوة
السلام عليكم
هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها أن تخرج لتصلي على زوجها؟
أرغب الإفادة بفتاوى مشايخنا ابن باز - ابن عثيمين، رحمهما الله.
جزى الله خيرا من استجاب سريعاً.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:42 ص]ـ
هذا يكفي بغيتك إن شاء الله ......
بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (14) ص 325 عام 1405 هـ.
أولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
ثانيا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.
ثالثا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.
رابعا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.
خامسا: تجتنب الكحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 186)
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 187)
108 - ما يشرع للمعتدة للوفاة
س: ماذا يشرع للمعتدة للوفاة؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/ 4/ 1418 هـ.
ج: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إلا أن تكون حاملا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئا من الطيب. وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما. وعليها أيضا اجتناب الحناء في يديها ورأسها. وإنما تمشط بالسدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة عما ذكرنا.
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 188)
109 - مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها
س: الأخت ل. م. تسأل عن ماذا يلزم امرأة مات عنها زوجها؟ نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى عام 1411 ونشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص 142.
ج: المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، وكذلك لو انهدم البيت، فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 189)
الأمر الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل تلبس من الثياب غير الجميل، سواء أكان أسود أو أخضر أو غير ذلك، المهم أن تكون الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¥