بتأجيره أو كانت وحدها تستوحش وليس عندها أحد فتنتقل لبيت أهلها، كل ذلك لا بأس به. وهكذا خروجها من البيت للحاجة كالمستشفى والمحكمة والسوق لقضاء حاجتها
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 218)
ونحو ذلك. وأما كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب فهذا غلط لا أصل له، فلها أن تستحم متى شاءت بليل أو نهار في أي يوم، في يوم الجمعة وفي غيره، ولها أن تمشط متى شاءت من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب، ثيابها أو ثياب أولادها كل هذا لا بأس به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
125 - متى تبدأ عدة من فقد زوجها ثم وجد ميتا
س: امرأة فقد زوجها وبعد أسبوع وجد ميتا ويعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها، وهل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات فيه، أم من تاريخ العثور عليه؟ نأمل التكرم بالإجابة سؤال مقدم من ع. م. أ. من سبت العلايا، بالمملكة العربية السعودية. .
ج: عليها أن تبتدئ العدة من حين وجد ميتا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد أيضا إلا أن تكون حاملا فمدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله سبحانه: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 219)
الآية، وقوله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل أخرجه البخاري برقم (3691) كتاب المغازي ومسلم برقم (2728) كتاب الطلاق. متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
126 - عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر
س: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (29) أو (30) يوما؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرا سؤال مقدم من السائلة ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. .
ج: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل:
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 220)
سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وهي مائة وثلاثون يوما، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛ لقول الله عز وجل: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ والله ولي التوفيق.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 221)
127 - حكم من مات زوجها في حادث واستخرج جنينها بعد وفاته
سماحة المفتي العام: ابن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
رجل حصل عليه حادث مروري هو وزوجته، وكانت زوجته حاملا في شهرها الثامن فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة، وبعد نقلها إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية لإخراج الجنين فتم إخراجه وكانت بنتا ميتة. فهل يكون على هذه المرأة عدة الحداد. وفقكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 222)
128 - حكم من مات زوجها وهي في الحج
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
نرجو تفضلكم بالإجابة على هذا السؤال:
¥