تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 12:44 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في الموسوعة الفقهية قولهم: (أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا إِحْدَادَ عَلَى الرَّجُلِ). (2/ 104).

قال الشيخ صالح الفوزان في فتوى له: (الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت) ثم قال: (إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط، أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال).

http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=14261 (http://www.islamww.com/islamww/alfatwa.php?id=14261)

وراجع البحث النفيس للشيخ فالح المطيري (الإمداد بأحكام الحداد) حيث بين انعقاد الإجماع على أنه لا يشرع الإحداد على الرجل، يقول: (وقد دلّ الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أنه ليس لغير المرأة أن تحد على ميت بل ذلك خاص بها). راجع الأدلة والبيان في الكتاب من هنا:

http://www.saaid.net/book/7/1178.doc (http://www.saaid.net/book/7/1178.doc)

كذلك رسالة للشيخ خالد المصلح في (أحكام الإحداد)، بين أنه لا إحداد على الرجل، لكن ذكر ما يشعر بأن للرجل الإحداد، كما عند فقهاء الحنابلة.

أما رأي الشيخ ابن عثيمين فيمكنك الرجوع إليه في (شرح رياض الصالحين) وفي (الشرح الممتع (5/ 393) حيث يرى أن للرجل أن يبقى في بيته ثلاثة أيام فأقل إلا لصلاة الجماعة، بحيث لا تتعطل مصالحه كالعمل وما لا بد منه.

وقد جاء الخلاف في المذهب حول ترك الزينة حزنا للرجل، لكن لم يسموه إحدادًا، جاء في الإنصاف: (يُكْرَهُ لِلْمُصَابِ تَغْيِيرُ حَالِهِ من خَلْعِ رِدَائِهِ وَنَعْلِهِ وَتَغْلِيقِ حَانُوتِهِ وَتَعْطِيلِ مَعَاشِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عن مَسْأَلَةٍ يوم مَاتَ بِشْرٌ، فقال: ليس هذا يوم جَوَابٍ، هذا يَوْمُ حُزْنٍ. وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُرُوعِ وقال الْمَجْدُ: لَا بَأْسَ بِهَجْرِ الْمُصَابِ الزِّينَةَ وَحُسْنَ الثِّيَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَجَزَمَ بِهِ بن تَمِيمٍ وبن حَمْدَانَ) انتهى (2/ 568).

وانظر: الفروع (2/ 227)، ومطالب أولي النهى (1/ 924).

15918)

سؤال: هل للرجل حداد على زوجته المتوفية مثل الزوجة؟ لأنني سمعت من رجل يقول أحد المشايخ قاله.

الجواب: الإحداد يختص بالزوجة، إذا مات زوجها فإنها تحد عليه مدة العدة أربعة أشهر وعشرًا، أو إلى وضع الحمل، وليس للرجل أن يحد على امرأته، لأن الإحداد هو ترك الزينة، وهو يختص بالنساء، وما يفعله بعض الناس من الإحداد عند موت أحد العظماء أو رؤساء الدول، بإظهار السواد وإظهار الحزن، يعتبر ذلك بدعة، فلا يجوز مثل ذلك.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

29/ 1/1428هـ

ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 06:39 م]ـ

جزاك الله خير على جهدك الطيب

وسؤالي هو عن الصلاة على الزوج خاصة

وليس سائر التصرفات

وأزجي لك الشكر والدعاء مرة أُخرى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير