تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ثبت أن غسل الوجه في الوضوء يكون مرة واحدة فقط؟]

ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:22 م]ـ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

فإن السنة المعمول بها في بلادنا في الوضوء هو غسل الوجه ثلاث مرات ولكنني قرأت في كتاب السيد سابق فقه السنة أن غسل الوجه يكون مرة واحدة فقط ولكنه لم يورد الدليل على ذلك فما أدلة هذا القول بارك الله فيكم وما هو الصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم غسل الوجه مرة واحدة أم ثلاث مرات أم يجوز أحدهما جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 12:43 ص]ـ

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً و إليك بعض الأحاديث الواردة في ذلك:

1. فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً

2. و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " رواهما البخاري

3. وعن عُثْمَانَ َقَالَ: " أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " رواه مسلم

4. عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم)

وقد رود في الوجه بخصوصة الاقتصار فيه على المرة كما يلي:

5. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا: أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ... الحديث رواه البخاري قال في المنتقى: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه فعلم أنه لا يجب. اهـ

ولكن هل الأفضل المداومة على الثلاث أم التنويع؟

- عن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "" هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء إبراهيم "" صححه الألباني وهذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث أفضل من الغسلتين والغسلة مطلقاً وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين لبيان الجواز وهذا ظاهر قول النووي وهو الراجح لا سيما و إن غالب الأحاديث على الثلاث وهذا خلافاً لابن القيم وغيره حيث قالوا: التنويع أفضل

وأقوال: المرة والمرتان تكونان أفضل في حالة قلة الماء بل يتعين إذا لم يكفي

وأما جواز فعل المرة أو أكثر إلى الثلاث في جميع أعضاء الوضوء فهذا جائز ولا أظن أن فيه خلافاً في الجواز عدا الرأس و الجمهور على أن مسحه مرة واحدة فقط.

وأما وضوء الغسل ففيه خلاف غير ما سبق

ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 03:49 م]ـ

بارك الله فيك أخي أبو عزام على مشاركتك الدائمة في مثل هذه المواضيع ولكن ذكرت أن وضوء الغسل يختلف عن وضوء الصلاة فهل يمكن أن توضح لنا أكثر وما هو وجه الإختلاف عفا الله عنا وعنك

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[20 - 06 - 10, 06:03 م]ـ

أخي الحبيب وفقني الله وإياك لكل خير

يوجد اختلاف بين العلماء في وضوء الغسل في عدة مسائل من حيث مماثلته لوضوء الصلاة منها الآتي:

1. هل يجزئ غسل الرأس عن المسح؟

قبل الجواب أقول من المعلوم أن فعل ذلك في وضوء الصلاة فيه ثلاثة أقوال: الجواز مع الكراهة والمنع مطلقاً والجواز إن أمر بيده على رأسه وهو الراجح

أما في وضوء الغسل من الجنابة فهل يمسح برأسه كما هو قول المذاهب الأربعة ثم يفيض الماء على رأسه

أم يغسله كما هو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وهو مروي عن ابن عمر حيث كان يغسل رأسه؟

الجواب: الأدلة تحتمل هذا وهذا والله أعلم بالصواب ويحتمل أنهما صفتان مرة بالمسح ومرة بالغسل.

فاستدل من قال يمسح رأسه في وضوء الغسل بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها حيث قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ... ) فاستدل به من قال إن وضوء الغسل يمسح فيه الرأس كما قال الجمهور لقوله (وضوء الصلاة)

وأجيب بأن ميمونة رضي الله عنها قالت أيضاً (وضوء الصلاة) في صفة غسله وقد نصت على أنه غسل رأسه بل وفيه أنه آخر غسل رجليه ومع ذلك قالت (وضوء الصلاة) فحديث عائشة إنما هو باعتبار أكثر أفعاله أو المشابهة

واستدل من قال إن المسلم في وضوء الغسل يغسل رأسه بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: " وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ " رواه البخاري ففيه دليل لمن قال: إن الرأس يغسل في وضوء الغسل وهو نص أحمد ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك

ومن المسائل التي وقع فيه الخلاف بين العلماء من حيث مماثلة الوضوء الذي فيه لوضوء الصلاة هل يسن غسل الأعضاء ثلاثاً في وضوء الغسل؟

اختلف العلماء في ذلك فقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ووجه عند المالكية يسن ذلك

وقيل يتوضأ مرة مرة وهو وجه عند المالكية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير