وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل بالتطهر بفضل طهور المرأة منهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وعلى هذا ابن عباس وابن عمر إلا أن ابن عمر قيد كراهة ذلك بما إذا كانت حائضاً أو جنباً وهذا خلافاً لأحمد في رواية وإسحاق فقد كرهاه إذا خلت به وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعاً بينه وبين حديث الحكم والله أعلم.
والأقرب هو قول الجمهور أما خلوها به من عدمه ليس بمناط صحيح يعلق عليه الحكم لا سيما وأن ظاهر حديث الجفنة الذي رواه أهل السنن (أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .... ) الحديث أنه قد خلت به.
قال ابن عبد البر في التمهيد: ذهب جمهور العلماء أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله انفردت بالإناء أو لم تنفرد وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح. اهـ باختصار
وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فنقل الإجماع على جوازه
تتمة: قال صاحب المنتقى: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعاً لا اختلاف فيه. وقال الطحاوي الحنفي وابن حزم الظاهري وغيرهم نحوه. قلت لما يلي:
6. فعن عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه وعندهما نحوه عن أم سلمة وعند مسلم في حديث عائشة (فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي)
7. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قال " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) رواه البخاري وعند ابن حبان يسند صحيح (أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ " وقد رواه أحمد وصححه شعيب قال ابن حجر عن نقل الإجماع: فيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه.اهـ قلت يقصد غسل الرجل والمرأة جميعاً.
وقد بوب عليه البخاري (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة) ثم قال بصيغة الجزم: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.
ـ[عبدالله بن هاشم]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:00 م]ـ
جزاكم الله أحبتي كل خير.
وستكرر مني السؤال عن الفقه الحنبلي لأني شافعي ولكن أحببت أن أدرس الفقه الحنبلي على طريقة الفقهاء الحنابلة.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:56 ص]ـ
قد يكون هنا بعض الاستنباطات اللطيفة
1 - إذا اختلت المرأة بالماء سلبته طهوريته.
2 - وإذا اختلت المرأة بزوجها قبل الدخول وطلقها سلبت منه المهر كاملاً.
3 - وإذا اختلت المرأة بزوجها بعد الدخول سلبت عقله ولبّه.