[القول المفيد في اجتماع الجمعة مع العيد]
ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[20 - 06 - 10, 11:20 ص]ـ
القول المفيد في اجتماع جمعة مع عيد
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين أما بعد:
فقد كثرت المقولات في الحكم فيما لو اجتمعت صلاة عيد مع صلاة جمعة في نفس اليوم, و خاصة أني ابتدأت هذا البحث في اليوم الثامن من ذي الحجة عام 1430 هـ و قد كان المتوقع ان يكون عيد الأضحى موافقا ليوم جمعة, فشجعت نفسي على القيام ببحث حول هذه المسألة و اختيار الراجح منها , فبدأت في جمع الأحاديث, و لما أنهيت مناقشتها, عثرت في الشبكة العنكبوتية على بحث للشيخ عبدالله الجبرين و هو بحث موسع عظيم النفع, فثبط هذا البحث همتي فلم أكمل التفصيلات الفقهية , فأبقيت البحث الحديثي مخزونا عندي في المكتبة ..
و لكن لما رأيت أنه من الأفضل أن يوثق بدأت في طباعته و أكملت الأقوال الفقهية التي اقتبست غالبها من بحث الشيخ الجبرين فقد أفاض في نقل الأقوال من بطون الكتب في المذاهب المختلفة , و اخترت الراجح عند علمائنا الأفاضل علماء الدعوة النجدية ..
فلكم هذا البحث على ما فيه من القصور و قد أسميته (القول المفيد في اجتماع جمعة مع عيد)
و كتبته: 2/ 2/1431 ..
أولا: الأحاديث:
الأدلة: 1: عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم, قال: فكيف صنع:؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل).
2: عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رجعنا إلى المدينة فلم يخرج إلينا , فصلينا وحدانا , و كان ابن عباس في الطائف , فلما قدم ذكرنا له ذلك.فقال: أصاب السنة ..
و في رواية عنه قال: اجتمع يوم جمعة و يوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة و لم يزد عليها حتى صلى العصر).
3: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة و إنا مجمعون).
*التخريج:
أما الحديث الأول فقد رواه أبو داوود في سننه, قال الألباني (حديث صحيح صححه ابن المديني و الحاكم و الذهبي , و إسناده: حدثنا محمد ابن كثير: أخبرنا اسرائيل ثنا العثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة , قلت (و الكلام لا زال للألباني): هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير إياس بن أبي رملة فهو مجهول كما قال الحافظ, لكن الحديث صحيح بشواهده الآتية في الكتاب, و الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 145 ,1/ 704) قال: حدثنا اسرائيل به, و أخرجه النسائي (1/ 235) و الدارمي (1/ 378) و ابن ماجه1/ 393) و الطحاوي في المشكل (2/ 53) و الحاكم (1/ 288) و البيهقي (3/ 317) و أحمد (4/ 372) من طرق أخرى عن اسرائيل .. به, و قال الحاكم: صحيح الإسناد, و وافقه الذهبي , مع أنه أورد إياسا هذا في الميزان بهذا الحديث و قال: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا فإن إياسا مجهول. و قال ابن القطان: هو كما قال, و تبعهم الحافظ كما سبق. و أما ابن حبان فذكره في الثقات, صحح حديثه ابن المديني كما في التلخيص (2/ 88) و هو صحيح كما ذكرنا) انتهى كلام الألباني من صحيح سنن أبي داوود المجلد الرابع ص 237.
و قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح بطرقه و شواهده ... قال الحاكم: إسناده صحيح , و زاد الذهبي بأنه على شرط مسلم, قلنا: إياس بن أبي رملة مجهول كما قال ابن المنذر و ابن القطان و تبعهما الذهبي في الميزان و الحافظ في التقريب و قال النووي في الخلاصة كما في نصب الراية (2/ 225) إسناده حسن) انتهى كلام الأرناؤوط من حاشية غاية المرام في شرح مغني ذوي الأفهام (7/ 282).
و قال أبو الحسين الرباط محقق تحفة الأخيار (و رواه الفسوي في المعرفة و التاريخ (1/ 303) و ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 474) و رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 438) فقال: قال لنا محمد بن كثير: أخبرنا اسرائيل به) انتهى كلامه (2/ 414).
و قال الشوكاني (حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي و الحاكم و علي بن المديني) نيل الأوطار (6/ 424) و قال محقق النيل أبو مصعب محمد حلاق (صحيح لغيره) ...
¥