ج/الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول بطهارتها لحديث العرنيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل و ألبانها و ما نقل أنه أمرهم بغسلها من أفواههم و كذلك الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن التداوي بالمحرم فدل على طهارته و أما ما قاله بعض العلماء بنجاستها مستدلين بحديث أبي هريرة (استنزهوا من البول) فاستدلالهم فيه نظر و معنى الحديث (اغسلوه من أبدانكم و هو خاص بالآدمي و ما لا يؤكل لحمه أما ما يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهران و الله اعلم.
س/ما حكم أكل لحم الضفادع؟
ج/حكى الشيخ عبد الله البسام إجماع العلماء على تحريمه و قد ورد حديث في النهي عن قتل الضفادع و الصحيح إن شاء الله عدم الجواز لاستخباثه و للحديث الناهي عن قتله و الله اعلم.
س/ما القول الأصح في مشروعية صلاة التسبيح؟
ج/وردت فيها أحاديث منهم من صححها و منهم من ضعفها و الصحيح أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة ,فلا تشرع صلاة التسبيح, و الله أعلم.
س/ما حكم التوضؤ بماء زمزم و الاستنجاء به؟
ج/استعمال ماء زمزم في الطهارة له ثلاثة أحوال:
إن كان يريد إزالة النجاسة به كالاستنجاء مثلا فالصحيح من المذهب الكراهة و لكن ما رجحه العلامة ابن باز أنه لا حرج في استعماله و هو المتوجه, و أما إن كان القصد من ماء زمزم الوضوء فالصحيح كذلك الإباحة و الدليل ما رواه عبد ا لله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه من أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه و توضأ) و هو الصحيح و هو رواية عن الإمام أحمد و هي الصحيحة عنه و هو مذهب الشافعي و جمهور العلماء, و أما الاغتسال منه فصحح ابن تيمية كراهة ذلك , و استدل بحديث العباس (إني لا أحلها لمغتسل و لكن لمحرم حل و بل) يعني حلال و مباح, و اختار هذا القول ابن القيم ,و الصحيح أنه لا كراهة لضعف الحديث و الله أعلم.
س/هل صح من الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه و سلم في المنام؟
ج/ ورد ذلك و صحح أن الله يرى في الدنيا في المنام علامة نجد صالح الفوزان و الله أعلم.
س/ما صحة حديث (من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟
ج: رواه ابن حبان و قد ضعفه ابن تيميه في مجموع الفتاوى. و صححه غيره , وفعلها عمل صالح.
س/هل الخضر نبي أم عبد صالح؟
ج: يقول ابن باز أنه نبي ,و صحح العلامة الفوزان انه رجل صالح.و الجمهور على أنه لا زال حيا كما نقل ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم , و فيه نظر.
س/ما القول الصواب في حكم الطواف بدون طهارة من الحدث الأصغر؟
ج/أما الطهارة من الحدث الأكبر فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يطوف بالبيت لحديث عائشة و غيره من الأحاديث الصحاح, أما الطهارة من الحدث الأصغر فاختلف العلماء فيها اختلافا قويا و إن كان الجمهور على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر , لكن شيخ الإسلام ابن تيمية صحح صحة الطواف بالحدث الأصغر و هو ترجيح ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد, و الحقيقة أن المسألة مشكلة فإنه لم يتبين لي حتى الآن الراجح منها و لا شك أن الاحتياط أولى, و الله أعلم.
س/هل يجب الوضوء من لحم البقر؟
ج/ لا يجب الوضوء إلا من أكل لحم الإبل فقط.
س/هل حديث (إنما الأعمال بالنيات) متواتر؟
ج: الحديث مشهور روته الصحاح و السنن خلا موطأ مالك.أما هل هو متواتر أم لا؟ فقد قال ابن حجر ـ أمير المؤمنين في الحديث ـ: أن الحديث ليس بمتواتر , لكن قد يقال أنه متواتر تواترا معنويا, فالحديث لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ـ و اختلف فيه هل هو صحابي أم تابعي ـ و لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ـ من أوساط التابعين ـ و لم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ـ من صغار التابعين ـ و أما الذي رووه عن يحيى فكثير حتى عدهم بعض المحدثين ثلاثمائة و أنكر ابن حجر هذا العدد و قال أن الصحيح انه لا يتجاوز المائة ,و ممن رواه عن يحيى بن سعيد سفيان بن عيينه الذي رواه عنه الحميدي ـ عبد الله بن الزبير ـ شيخ البخاري ـ إلى البخاري. والله أعلم.
س/ما القول الصواب في تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ... )
¥