ج/اختلف المفسرون على أقوال فمنهم من قال أنها منسوخة و منهم من خصها بالرجال و منهم من خصها بالنساء و منهم من جعلها للندبية و منهم من خصها بالبيوت التي لا أبواب لها ,و كل هذه الأقوال مرجوحة و الراجح ما رجحه القرطبي و الشوكاني و هو قول أكثر العلماء أنها محكمة واجب فعل الاستئذان على الرجال و النساء و الله اعلم.
س/ ما حكم ثقب آذان النساء من أجل الزينة بالأقراط؟
ج/اختلف العلماء على قولين: الجواز و التحريم , ممن قال بالجواز الحنفية و الصحيح من مذهب الحنابلة ,و ممن قال بالتحريم الشافعية و رواية عن أحمد, و لكن الصحيح الجواز بدليل
أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وعظ النساء في خطبة العيد و أمرهن بالصدقة ألقين أقراطهن, و كذلك أن الأصل في المرأة أنها تتجمل (أو من ينشؤ في الحلية و هو في الخصام غير مبين) و لا يعرض عن الأصل باجتهادات لا أصل لها , و الله أعلم.
س/هل يقاد الوالد بالولد؟
ج/ الجمهور على أنه لا يقاد لحديث ورد في ذلك, و المالكية يرون أنه يقاد و رجحه ابن عثيمين, و الله أعلم. و يرجع لاجتهاد القاضي فيها.
س/ ما حكم التسمية عند الذبح؟
ج/للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مشارب, فمنهم من قال بوجوبها مطلقا و لا تسقط حتى لو كانت من ناسي , بل حرموا أكل الذبيحة عند عدم ذكر اسم الله عليها و لو من ناسي ,مستدلين بقول الله تعالى (و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) و هو مذهب الظاهرية , و ابن سيرين و ممن رجحه من المعاصرين علامة الدين و الفقيه المتقن البحر محمد ابن عثيمين, و جمهور العلماء و هم الحنابلة و الحنفية و المالكية أوجبوا التسمية عند الذكر و أسقطوها عند النسيان مستدلين بقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا) و ثبت عند مسلم أن الله قال (فعلت) , و هذا رجحه بحر نجد و علامته الأسد السيل الفياض قامع البدع صالح الفوزان, و من العلماء و هم الشافعية من جعل التسمية سنة في كل الأحوال, و الراجح الذي أختاره و أطمئن إليه ـ و إن كنت لست أهلا لذلك ـ قول الجمهور فهم للدليل أعمل, و للصواب أقرب و (إن نظن إلا ظنا و ما نحن بمستيقنين) و الله أعلم.
س/هل يصح أن نقول (ما حرم قتله حرم أكله)؟
ج/نعم, و هذه قاعدة مفيدة جليلة في هذا الباب , و من ذلك الضفدع ففي حديث حسن أن النبي نهى عن قتلها , فهذا دليل على تحريم أكلها, و الله اعلم.
س/ما معنى قولهم (ترك الاستفصال في موضع الاحتمال يحمل على منزلة العموم في المقال)؟
معنا حديث يبين لنا هذه القاعدة الأصولية العظيمة , و ذلك أن هناك امرأة ذبحت ذبيحة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأقرها و لم ينكر عليها, فالأصل في الاستدلال هنا جواز تذكية المرأة, و لكن ما مثل له العلماء في هذا الحديث و جعلوه مثالا للقاعدة التي ذكرت جواز تذكية المرأة الحائض, كيف؟؟ نقول أنه عندما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه و سلم بذبح هذه المرأة للذبيحة فإنه لم يسأل هل هي حائض أم لا و هذا ترك استفصال في موضع احتمال و هو أن المرأة قد تكون حائض, فهذا يحمل على منزلة العموم في المقال أي الحكم هو للحائض و غيرها ,,علما أن هذه القاعدة مأخوذ بها عند الشافعي و قد ينازع فيها.
س/رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة هل يشرع؟
ج/الأصل رفع اليدين في الدعاء للحديث الذي رواه مسلم (و ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) فدل هذا على أن الأصل عند الدعاء أن يرفع المسلم يديه, و لكن عند خطبة الجمعة ورد نص أن ذلك لا يشرع إلا عند الاستسقاء, و ذلك أن احد الصحابة (عمارة بن رؤيبة) رأى بشر بن مروان يرفع يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة فقال: قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يرفعها) و لكني أقول لا ينبغي التشديد في هذه المسألة ,فجملة القول أن الأفضل ألا ترفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة إلا عند الاستسقاء , و من رفعها فيعلم بالتي هي أحسن و الله اعلم.
س/ما حكم حلق الشعر الذي في حلق الرجل؟
ج/نص الحنابلة في كتبهم أن ذلك لا بأس به فهو ليس من شعر اللحية المحرم حلقه و الله اعلم.
س/هل يجوز جماع المرأة و هي حائض؟
¥