س/ هل يلحق استعمال الذهب و الفضة بحكم الأكل فيهما و الشرب؟
فيها خلاف, فحديث عمران خص الأكل بالحكم, و القائلون بحرمة الاستعمال قالوا انه ذكر الأكل من باب التغليب, و حديث أم سلمة (الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم , و هي نفسها التي حفظت شعرات النبي صلى الله عليه و سلم في جلجل من فضة, هذا الحديث استدل به الفريق الآخر على جواز استعمالها, و الأحوط القول بالتحريم و إن كان الأرجح دليلا قول الفريق الآخر, و الله اعلم.
س/علمنا أن من سنن الوضوء السواك و لكن متى؟
ج/ثبت عند مالك في الموطأ و أحمد في المسند و النسائي في السنن و البخاري تعليقا و ابن خزيمة و صححه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)
و لذا فإن السواك من سنن الوضوء و أما محل السواك فالأئمة الأربعة على أنه مع المضمضة و إن تسوك قبل الوضوء فلا بأس إن شاء الله كما ذكره الشيخ سلمان العودة في شرحه لبلوغ المرام و الله أعلم.
س/ما الأرجح في نظركم فيمن ذهب من مكة بعد عمرته دون طواف وداع؟
ج/نقول لا شئ عليه و الله أعلم.
س/هل صح حديث (من دخل مسجدنا هذا فتعلم خيرا أو علمه فهو كالمقاتل في سبيل الله و من دخل لغير ذلك فهو كالناظر فيما ليس له)؟
ج/نقول صححه شيخنا سعيد حماد و هو عند الترمذي والله أعلم.
س/هل صح حديث في فضل عائشة رضي الله عنها؟
ج/نعم قال صلى الله عليه و سلم (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.)
س/هل العبيد على درجة واحدة؟
ج/لا , فمنهم القن و هو العبد الكامل, و منهم المبعض الذي نصفه عبد و نصفه حر, و منهم المكاتب الذي كاتب سيده على مال يدفعه إليه مقسطا حتى يعتقه, و منهم المعلق الذي علق عتقه على عمل ما ,و منهم أم الولد التي وطئها سيدها و أتت بولد فمتى مات أصبحت حرة ,و منهم المدبر الذي علق عتقه على موت سيده,,,و الله أعلم.
س/من هو أول من فصل بين الرجال و النساء في الطواف؟
ج/نقل ابن حجر في الفتح أنه قيل أنه خالد القسري و الله أعلم.
س/هل صح حديث أسامة بن شريك في تقديم السعي على الطواف في الحج؟
ج/نعم , و استدل به علماؤنا. و هو عند أبي داوود.
س/ما مدى صحة المقولة (استحب بعض الصلحاء إلقاء الشعر عند التوبة)؟
ج: قالها ابن حجر في الفتح عند شرحه لباب الحج في الصحيح و قد استغربت الحكم بادئ الأمر و لكن وجدت حديثا رواه أبو داوود عن عثيم بن كليب أبيه عن جده أنه أسلم فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم: ألق عنك شعر الكفر) و قد سكت عنه أبو داوود مما يدل أنه حسن عنده.
قلت: على فرض صحة الحديث_و إن كان في الحديث مقال كما ذكر ذلك النووي من أن عثيم هذا لا يعرف و ما وثقه أحد ـ فهذا في حق من كان كافرا ثم أسلم أما من كان عنده بعض المعاصي ثم تاب منها فلا تتوجه تلك المقولة،،و كذلك لو قلنا بها للزم من ذلك استحباب أن يقص الشخص شعره كل يوم مرات عديدة و ذلك أن الذنوب كثيرة و قد تتكرر التوبة في اليوم أكثر من مرة و عندي استدلال آخر ـ قد لا يكون في محله ـ و هو أن كثيرا من الصحابة الذين تابوا لم يرد أن الرسول أمرهم بإلقاء شعورهم و حلقها , كما في قصة ماعز و كعب بن مالك و حسان بن ثابت و مسطح و غيرهم, و كل شئ وجد سببه في عهد النبوة و لم يقر أو يشرع فاعتقاد أنه عبادة بدعة ,,و لا تزال المسألة باب اجتهاد و الله أعلم.
س/ما الرأي في حكم الستائر على الجدران؟
ج/لا بأس لحديث عائشة في الصحيح في قصة قرامها المعلق على الجدار , و الأفضل ترك ذلك للحديث في صحيح مسلم (ما أمرت أن أكسو الحجارة و الطين).
س/ما الضابط في ترك المبيت في منى؟
ج/الضابط أن من لم يبت في منى دون عذر أن عليه الإثم , أما الفدية فإن كان لم يبت ليلة واحدة فقط فعليه إطعام مسكين و الأحوط الفدية و لا نوجبها, و أما إن كان لم يبت ليلتين فأكثر فعليه الفدية,,و إن كان ذا عذر فلا حرج عليه لأن الرسول رخص للرعاة و السقاة في عدم المبيت و الله أعلم.
س/هل يجوز أن يستمني الرجل بيد زوجته؟
ج/الظاهر ـ و الله أعلم ـ الجواز. و هو قول الشيخ ابن تيمية. و حكي إجماعا ..
س/ من الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان و اشتكى للرسول صلى الله عليه و سلم؟
ج: هو سلمة بن صخر البياضي.
س/: من هو الصحابي الملقب بذي الشهادتين؟
ج/ خزيمة بن ثابت.
¥