تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العمد: أن يتعمد القتل و فيه القصاص أو الدية أو العفو مجانا , و أما الكفارة ففيها خلاف كبير بين أهل العلم. و الدية كلها في مال الجاني.

س/ ما الراجح في الحمارية و الاكدرية؟

أما الحمارية و تسمى المشركة ـ اليمية ـ المنبرية ـ الحجرية. و هي عبارة عن زوج و أم أو جدة و أخوة لأم و أخوة لأشقاء ,, فالأخوة لام يحجبون الأشقاء على ظاهر أقوال علمائنا.

و الأكدرية فالراجح أنها ليست مكدرة إذا قلنا بأن الجد يحجب الأخوة و هي عبارة عن زوج و أم و جد و أخت شقيقة فالمذهب فصل تفاصيل لا أصل لها في الكتاب و السنة

و الراجح أن للزوج النصف و الأم لها الثلث و الباقي للجد,,و الله أعلم.

س/ ما اسم الأعمش و الأعرج؟؟

ج/ الأعمش هو سليمان بن مهران و الأعرج هو عبدالرحمن بن هرمز ..

س/ ما التفصيل في ميراث الأب؟

ج/ نقول إن كان هناك فرع وارث ذكر فإنه يرث بالفرض و هو السدس ,,و إن كان معه فرع وارث أنثى فإنه يرث بالفرض و يأخذ الباقي تعصيبا., و إن لم يكن هناك فرع وارث فله التعصيب فقط. و كذلك نقول في الجد.

س/هل هناك فرق بين أن يتزوج الإنسان بأمة و بين أن يتملكها؟

ج/ نعم هناك فرق كبير ,, فإذا تزوج الإنسان بأمة فإنها يشترط أن تكون مؤمنة و أن يخشى المتزوج العنت و ألا يجد الحرة التي يتزوجها و ألا يجد ثمن الأمة و أولاده منها عبيد تبع لأمهم.

و أما إن اشترى أمة فليشتر ما شاء من الإماء سواء كن مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات على الصحيح و إن حكى بعضهم الإجماع على عدم جواز شراء الإماء غير الكتابيات و لكن رجح ابن تيمية و ابن عثيمين أن هذا الإجماع غير صحيح,,و كذلك أولاده منها أحرار و لا يجوز أن يتزوجها لأنها ملك يمينه.و ليس للعبد أن يتزوج سيدته إلا إذا أعتقته ثم تزوجها, و كذلك للإبن أن يتزوج أمة أبيه إذا لم ينكحها أبوه ,و للأب أن يتزوج امة ابنه إن أراد على الصحيح و له تملكها. و أيضا للعبد أن يتزوج أم سيده و لا بأس بذلك على الصحيح و هناك تفصيلات يرجع لها في المطولات و الله أعلم.

س/ ما هي عدة المخالعة؟

ج/ الصحيح انه ليس لها عدة و إنما تستبرأ بحيضة و هو قول عثمان و اختيار ابن عثيمين.

س/هل يشترط الإشهاد في النكاح؟

ج/ المسألة خلافية و هناك حديث (لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل) و الحديث مختلف في صحته.

و لكن الواجب في النكاح هو الإعلان لحديث (أعلنوا النكاح)

على هذا فالتفصيل:

أن الإشهاد دون الإعلان في صحة العقد فيه نظر كما نص عليه ابن تيمية.

و الإعلان دون الإشهاد الراجح أن العقد فيه صحيح عند ابن تيمية و ابن عثيمين و شيخنا سعيد حماد.

و الإعلان و الإشهاد لا شك في صحة العقد.

و عدمهما لا شك في بطلان العقد.

و الله أعلم.

س/:هل ورد حديث فيه أن النافلة في رمضان عن فريضة و الفريضة عن سبعين)؟

ج/ نعم ورد عند ابن خزيمة و غيره و لكن الحديث ضعيف لا يحتج به لعلتين:

1: الانقطاع بين سعيد بن المسيب و سلمان الفارسي.

2: ضعف علي بن زيد بن جدعان

...........

.س/ هل على الأراضي زكاة؟

ج/ الأراضي على 3 أقسام:

1: ما شراها لأجل أن يتاجر بها و إذا ارتفع سعرها باعها فهذه عليها الزكاة يقوم قيمتها عند رأس الحول و يخرج ربع العشر.

2: ما شراها لأجل أن يبني عليها بيتا له أو ما شابه فلا زكاة فيها و لو بنى بيتا فأجره فلا زكاة في البيت و لكن الزكاة في الأجرة إن حال الحول حتى لو لم يقبضها.

3: ما شراها لأجل حفظ ماله فقد يبيعها و قد يبني عليها فهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت نيته انه متى ارتفع سعرها باعها فهذه فيها زكاة أما إذا كانت النية مترددة فلا زكاة إلا إذا باعها فيزكي عنها سنة عند الشبيلي.

س/ كيف زكاة الأسهم؟

ج/ الأسهم ضربان:

1: ما كانت النية فيه الإستثمار دون المتاجرة فإن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليك و إن لم تزك فاحسب كم حفيظتك عند رأس الحول و تزكي.

2: ما كانت النية فيه المتاجرة فعليك الزكاة حتى لو زكت الشركة لأنك متاجر فتحسب كم حفيظتك عند رأس الحول و تزكي.

س/أين أوزع هدي التمتع؟

ج/ للفائدة أقول:

هدي التمتع و القران يجب ذبحه في مكة و يجوز أكله و بعضهم أوجب أن يتصدق منه الذابح شيئا.

و هدي فعل محظور لا تأكله,, و توزعه إما في مكان فعل المحظور أو لفقراء مكة.

و هدي ترك المأمور * على القول به* لا تأكله بل توزعه على فقراء مكة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير