و هدي الإحصار يقول فائز الأسمري له أن يأكل منه و يتصدق منه هذا إن كان معه هدي أما إذا لم يكن معه هدي فلا يجب.
و هدي جزاء الصيد إن كان ذبحه في الحرم فهو يذبح في مكة و لفقراء الحرم إن ذبحه خارج الحرم فيذبحه في الحرم و يوزع في الحرم (قراء هيئة كبار العلماء رقم 77في 21/ 10/1400هـ)
س/ هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس محرم آخر؟
ج/ نعم و يجوز أن يحلق رأس نفسه.
س/ متى وقت الختان؟
ج/ لم يثبت فيه شئ,,و لم يسمع الإمام احمد فيه شيئا و نص عليه ابن تيمية و هو على الإباحة و التخيير. و أشار إليه المحدث عبد العزيز الطريفي.
س/\هل يشرع لكل طواف ركعتي طواف؟
ج/ لعل الراجح إن كل طواف كامل سواء كان فرضا أو نفلا أنه يشرع له ركعتي طواف و رجحه الشثري و إن كان القول هذا صعب.
س/ ما القول الفصل في ابن لهيعة؟
ج/ رحم الله الإمام ابن لهيعة الذي أشغل الناس من خلفه
أخي,,قد اختلف المحدثون في ابن لهيعة على أقسام:
1: فمنهم من ضعف حديثه مطلقا و هذا مأثور عن كثير من المحدثين و من المعاصرين العلامة مقبل الوادعي و غيره.
2: و منهم من قبل حديثه مطلقا.
3: و منهم من فصل بين من سمع من ابن لهيعة قديما فيقبل و من سمع منه أخيرا فيرد و حددوا القدم باحتراق كتبه فمن روى عنه قبل احتراق كتبه كعبدالله بن وهب و عبدالله بن المبارك و عبدالله بن زيد المقرئ و إسحاق بن عيسى الطباع و يحيى بن اسحاق السيلحيني و قتيبة ابن سعيد و عبدالله بن مسلمة القعنبي فهؤلاء روايتهم عن ابن لهيعة مستقيمة و من كان بعد ذلك فلا يستشهد به.
و منهم من جعل حديثه صالحا في المتابعات لا الاحتجاج.
و يرجع للمحدثين فيه و إن كان كثيرا منهم رد روايته كابن باز و الألباني و الوادعي و غيرهم و الله أعلم.
س/:ما الفرق بين الشيعة الإمامية و الإسماعيلية؟
ج/ الحمد لله , أما الشيعة الإمامية و يسمون (الإثنا عشرية) فهم من أخبث الفرق الضالة و ذلك لما يحملونه من عقائد فاسدة في الإمامة و الولاية و سب الصحابة و الحط من قدر أمهات المؤمنين و هم أتباع موسى الكاظم ابن جعفر الباقر ,,,,,و أما الإسماعيلية فكذلك هم إحدى فرق الشيعة و مذهبهم أخبث من الإمامية و ذلك أن مذهبهم ينطوي على المذهب الباطني,,و هم أتباع اسماعيل بن جعفر الباقر.
س/ هل نطلق القول بتكفير الشيعة؟
ج/ من سب الصحابة و اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فهو كافر.
س/ ما القول في ابن الفارض؟
ج/ القول أنه من أكفر أهل الأرض القائلين بوحدة الوجود .. و هو شاعر مبدع لكنه يطلق ألفاظا كفرية,,و تائيته مشحونة بهذا الأمر.
س/ أنا رجل تدين مني رجل آخر 5000 ريال و وجبت علي زكاة مالي حوالي 5000ريال فقلت لهذا الرجل أنا أسقط عنك الدين و بنية أنها زكاة مالي و هذا الرجل فقير فهل هذا يجوز؟
ج/ لا , لا يجوز و هو اختيار عامة العلماء منهم تقي الدين و غيره ,, بعكس لو كنت دائنا لرجل ب 40000ريال مثلا , و وجبت عليك زكاة مالك 1000 ريال فأسقطت الألف من الدين و قلت أعطني 39000ريال و الألف هذه أسقطتها بنية الزكاة فهذا جوزه تقي الدين و في النفس منه شئ .. و كذلك بعكس ما لو كنت دائنا لرجل ب 1000ريال مثلا فوجبت زكاتك 1000 ريال ثم أتيت و أعطيت هذا المدين الفقير 1000 ريال من دون أن تقول له اقض بها ديني فقضى بها دينك أو دين غيرك فهذا جائز , أما لو قلت اقض بها ديني فلا يجوز. و الله أعلم.
مسألة::
هناك تفصيل في مسألة اختلاف الديانة بين الزوجين و أثره في إفساد عقد النكاح أو إبقاءه على ما كان عليه,,
فأما قبل الدخول:
فإن كان الزوجان مسلمين: فارتد أحدهما بطل النكاح.
و إن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة بطل النكاح.
و إن كان الزوجان كافرين و أسلم الرجل فإن كانت المرأة نصرانية أو يهودية فالنكاح صحيح, و إن كانت غير ذلك بطل النكاح.
و إن أسلما جميعا في نفس المجلس * عند ابن قدامة* فالنكاح صحيح.
فإن كانت الفرقة من عند المرأة فليس لها المهر,,و إن كانت من عند الرجل فللمرأة نصفه إن كان مسمى. و قيل غير ذلك.
و أما بعد الدخول:
فإن كان الزوجان مسلمين فارتد أحدهما فإنه ينتظر انقضاء العدة فإن أسلم و إلا بطل. و المسألة خلافية:
¥