ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ , فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ}. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ , وَلَفْظُهُ {مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ}. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ {: اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ , فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ , وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ}. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا زَادَتْ عَنْ الظُّهْرِ بِالْخُطْبَةِ , وَقَدْ حَصَلَ سَمَاعُهَا فِي الْعِيدِ , فَأَجْزَأَ عَنْ سَمَاعِهَا ثَانِيًا , وَلِأَنَّ وَقْتَهُمَا وَاحِدٌ بِمَا بَيَّنَّاهُ , فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى , كَالْجُمُعَةِ مَعَ الظُّهْرِ , وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مَخْصُوصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ , وَقِيَاسُهُمْ مَنْقُوضٌ بِالظُّهْرِ مَعَ الْجُمُعَةِ , فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ} وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَامْتَنَعَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ , وَمَنْ يُرِيدُهَا مِمَّنْ سَقَطَتْ عَنْهُ , بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ. (1382) فَصْلٌ: وَإِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ , فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , قَالَ: تُجْزِئُ الْأُولَى مِنْهُمَا , فَعَلَى هَذَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ , وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , فَجَمَّعَهُمَا وَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً , فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى تَقْدِيمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَسَقَطَ الْعِيدُ , وَالظُّهْرُ , وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إذَا سَقَطَتْ مَعَ تَأَكُّدِهَا , فَالْعِيدُ أَوْلَى أَنْ يَسْقُطَ بِهَا , أَمَّا إذَا قَدَّمَ الْعِيدَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ.) انتهى كلامه و الله أعلم.
س/ هل يجوز للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية عنه؟
ج/ أجمع العلماء إن كان نظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه فيه فتنة له و استجلاب لشهوته أنه لا يجوز له ذلك لقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم).
و أما إذا لم يكن به فتنة فنقول:
1: أن من يقول أنه إذا نظر إلى الأجنبيات عنه أنه لا يفتتن بهن فهذا مزكي لنفسه , و قد قال تعالى (و لا تزكوا أنفسكم) , و أما إن كان عدم الفتنة من جهة النساء أنفسهن فنقول: إذا كانت المرأة قاعدا لا ترجو نكاحا فلا بأس من النظر إلى وجهها مع ان عدمه أفضل ..
أما إذا لم تكن قاعدا و لكنها كانت قبيحة فنقول: لا يجوز ذلك سدا للذريعة , فلكل ساقطة في الأرض لاقطة ..
و يستحسن الرجوع إلى كتاب حراسة الفضيلة لبكر أبي زيد , و قد نقلت منه عند تفسيري لسورة النور في ما أسميته (القول الميسور في تفسير سورة النور) و أن الراجح هو تحريم النظر للمرأة الأجنبية بشهوة أو بغيرها إلا عند الضرورة , و لازم ذلك وجوب ان تتحجب المرأة عن الرجال الأجانب .. و الله أعلم ..