[هل ثبت الإجماع على حرمة مس المصحف للجنب]
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[21 - 06 - 10, 01:36 ص]ـ
الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:
قال السيد سابق في كتابه فقه السنة تحت فصل ما يحرم على الجنب
1 - مس المصحف وحمله
وحرمتها متفق عليها بين الائمة ولم يخالف ذلك احد من الصحابة وجوز داود وابن حزم للجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بها باسا استدلالا بما جاء في الصحيحين ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث الى هرقل كتابا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) ... الى ان قال (يا اهل الكتاب .. الاية) انتهى
وقال الالباني تعليقا على هذا الكلام (والبراءة الاصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها فتامل
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 05:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أفيدك ـ والعلم عند الله ـ أن مس المصحف للجنب حرام بالإجماع، والخلاف في هذه المسألة حادث ولا يصح الاعتداد به، نقل الإجماع كثير من الأئمة ـ رحمهم الله ـ. منهم ابن تيمية وابن قدامة وابن هبيرة وغيرهم، و سأحاول أن أنقل لك كلامهم غدا بحول الله.
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[22 - 06 - 10, 05:08 ص]ـ
الموضوع نوقش قبل هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122151
وبارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[23 - 06 - 10, 04:40 م]ـ
الأخ حسين بن محمد
الأخ أبو عبد البر
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:24 ص]ـ
و إياك.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:36 م]ـ
عذرا أخي حسين، فإن الأخ الكفرسي يسأل هل هناك إجماع في المسألة؟ وهو الأمر الذي لم يحضى باهتمام بالغ في الرابط الذي أفدتنا به.
أقول للأخ الكفرسي، يا أخي المسألة مجمع عليها بين السلف ـ رحمهم الله ـ، نقل الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني (1/ 202)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/ 266) وفي شرحه للعمدة (1/ 382 - 383)، والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي في الفتح (1/ 404)، ونقله عبد الرحمان بن محمد بن قاسم النجدي في حاشيته على الروض عن الوزير (1/ 262 - 1/ 278) وغيرهم.
كل هؤلاء الأئمة نقلو إجماع السلف على حرمة مس المصحف للمحدث والجنب والنفساء والحائض.
أظن أن الأمر واضح، ولا ينبغي لذي لب أن يتعقب هؤلاء الأئمة الثقات الذين نقلو الإجماع في هذه المسألة وغيرها بأمانة، وهم يعلمون ـ يقينا ـ أن الظاهرية يقولون بجواز مسه، ولكن تقرر عندهم أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم للسلف، والله المستعان.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 06:48 م]ـ
وأنصحك أخي بقراءة كلام الشيخ عبد الكريم بن عبد الرحمان ـ حفظه الله ـ فقد أجاد في المسألة، وكلامه متواجد في الرابط الذي أفادنا به الأخ حسين بن محمد، لكن أريد الإشارة إلى أن الشيخ عبد الكريم لم يتعرض لقضية الإجماع على الحرمة، وإن كان في قوله: (فهذا هو فهم الصحابة فمن قال بالعكس يأتينا بفهم صحابة مخالف و الله أعلم)، إشارة واضحة إلى أن السلف أجمعوا على الحرمة.
وفي الأخير أنصح جميع إخواني المتواجدين في هذا البيت الكبير ـ ملتقى أهل الحديث ـ أن يهتموا بفهم السلف في تقرير المسائل العلمية في شتى المجالات الشرعية، فإن النجاة يوم القيامة مرهونة بسلوك هذا السبيل المقيم، سبيل السلف الصالحين، ودعوكم من أقوال المحدثين أهل البدع من الظاهرية ـ وهذا ليس وصفي أنا لهم بل وصفهم بذلك الإمام أحمد وابن رجب وغيرهما ـ وغيرهم فإنهم لم يرفعوا رأسا بفهم السلف في مذاهبهم، قال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ... )، والسلام.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:27 م]ـ
((سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)) يبدو أن الألباني رحمه الله قد ذهل عن هذا الإجماع في المسألة
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[25 - 06 - 10, 01:22 ص]ـ
أخى الحبيب بارك الله فيك ,, أولا: أنا أميل إلى القول بحرمه مس القران فى حال الجنابه ..
لكن إذا فتحت المغنى الجزء الاول - صفحه 202:
نجد ان الامام بن قدامه قال ((فصل: و لا يمس المصحف إلا طاهر)) .. فلما ينقل إجماعاً و لم يذكر إجماعاً قط .. إلا إذا غفلت عينى عن ذلك.و الله أعلم.
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:24 م]ـ
أخى الحبيب بارك الله فيك ,, أولا: أنا أميل إلى القول بحرمه مس القران فى حال الجنابه ..
لكن إذا فتحت المغنى الجزء الاول - صفحه 202:
نجد ان الامام بن قدامه قال ((فصل: و لا يمس المصحف إلا طاهر)) .. فلما ينقل إجماعاً و لم يذكر إجماعاً قط .. إلا إذا غفلت عينى عن ذلك.و الله أعلم.
ثم إن لفظ طاهر تشتمل على معاني عدة منها الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الكفر والطهارة من الجنابة ولا بد إذا أردنا أن نحملها على معنى معين من قرينة كما لا يخفى على أهل هذا الشان وليس في الباب نقل صحيح يجوز الحمل عليه
¥