[هل تجوز قراءة الإمام من المصحف فى الفريضة؟]
ـ[أبو سلمان العراقى]ــــــــ[21 - 06 - 10, 11:36 م]ـ
يستدل المجيزون لقراءة المصلى من المصحف بما رُوِىَ أن عَائِشَةُ رضى الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ (رواه البخارى معلقاً فى كتاب الأذان – باب إمامة العبد و المولى، ووَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " كِتَاب الْمَصَاحِف " مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ، وَوَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عَائِشَة، وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة، و رواه أيضاً عن ابن أبي مليكة عن عائشة البيهقى فى سننه الكبرى (3183)، و ابن أبي شيبة (2/ 338)).
قَال ابن حجر فى الفتح (2/ 185): اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز قِرَاءَة الْمُصَلِّي مِنْ الْمُصْحَف , وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ لِكَوْنِهِ عَمَلًا كَثِيرًا فِي الصَّلَاة.
و اختلف العلماء فى الإمام إذا قرأ فى المصحف:
§ قال أبو حنيفة بفساد تلك الصلاة، وذلك لسببين:إحداهما: أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة، فتفسد الصلاة - وعليه فلو كان المصحف موضوعا بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق لا تفسد -، والثانى: أن هذا يلقن من المصحف فيكون تعلماً منه ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة، و هنا تفسد الصلاة حتى لو كان لا يحمل المصحف، أو إذا كان موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق.
(الجامع الصغير، الهداية 1/ 62، بدائع الصنائع 1/ 543، حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333)
و فصَّل صاحب مراقى الفلاح الحنفى فقال أنه يفسد الصلاة قراءة ما لا يحفظه من مصحف.
(مراقى الفلاح 1/ 150)
و قال شارح المراقى: ......... ولو لم يكن قادرا إلا على القراءة من المصحف لا يجوز له ذلك ويصلي بغير قراءة لأنه أمي ولا فرق بين الإمام والمنفرد وتقييد الهداية بالإمام اتفاقي قوله: من مصحف أراد به ما كتب فيه شيء من القرآن - كذا في النهر - فعم ما لو قرأ من المحراب وهو الصحيح وأشار إليه بقوله وإن لم يحمله.
(حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333).
وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف، وروي عن ابن المسيب و الحسن و مجاهد و إبراهيم و سليمان بن حنظلة و الربيع كراهة ذلك وعن سعيد و الحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف (المغنى 1/ 648).
§ و قال صاحبا أبو حنيفة رحمه الله: أبو يوسف و محمد أن صلاته تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى، و يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب، فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما - كما في البحر -.
(الجامع الصغير، بدائع الصنائع 1/ 543، الهداية 1/ 62، حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح 2/ 333).
§ وقال الشافعي: لا يكره (بدائع الصنائع 1/ 543)، وقال النووي الشافعى: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. . . وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد (المجموع 4/ 27).
§ و قال مالك بكراهة القراءة من المصحف فى الفريضة، قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف؟ فقال: لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف، و قال بجواز قيام الإمام بالناس في رمضان و فى النافلة في المصحف، و كذلك قال الليث. (المدونة الكبرى 1/ 288).
و قال بعض المالكية بكراهة القراءة في المصحف أثناء الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا للانشغال عن الخشوع.
(فقه العبادات – مالكى 1/ 200).
¥