تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم الزواج دون وثيقة ومأذون؟]

ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 10:26 م]ـ

انتشر زواج الفتاة دون 18 عام بدون وثيقة ولا مأذون على يد شيخ فاضل ... فهل يصح ذلك؟

ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:01 ص]ـ

علمت أن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى لا يفضل عدم التوثيق رغم صحته شرعا وذلك لفساد الأخلاق وقلة الديانة مما يترتب عليه ضياع الحقوق خاصة حيث لا عدل ولا عدالة ببلادنا إلا فيما ندر والله المستعان

أما عن العقد فهو شرعا صحيح

ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:07 ص]ـ

يقول الشيخ المنجد فى فتوي له:

الزواج الشرعي هو ما كان متحققاً فيه أركانه وشروطه الشرعية، مع خلوه من الموانع التي تمنع انعقاده، فإذا كان هناك إيجاب من ولي المرأة، وقبول من الرجل، وكان ذلك بحضور شهود يشهدون العقد، أو كان العقد معلَناً عنه: كان زواجاً شرعيَّاً، إذا خلا من الموانع، ولا يٌشترط في العقد الشرعي حتى يكون صحيحاً أن يوثق في المحاكم الشرعية، أو الأوراق الرسمية.

وليس الأمر بهذه السهولة في واقعنا المعاصر حتى نقول إنه يكفي أن يُجرى العقد من غير توثيق، بل حصل من التعقيدات في الحياة، ووُجد من فساد الذمم: ما احتيج معه إلى إيجاب توثيق العقود الزوجية؛ لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة، من إثبات النسب، والمهر، والميراث، ودفع التهمة عن الزوجة بعلاقتها مع رجل، وحملها منه، وهذا ما يدفعنا للتوكيد على ضرورة توثيق العقود الزوجية.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"إذا تمَّ القبول والإيجاب، مع بقية شروط النكاح، وانتفاء موانعه: صح، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة، والمستقبلة، للنكاح: وجب ذلك" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 87).

وعليه، فإتمام العقد بالصورة التي تذكرينها ـ وإن كان العقد صحيحاً شرعاً ـ إلا أن فيه مجازفة، لأنه إذا حصل ورزقك الله بولد من هذا الزوج، فكيف سيتم تسجيله وإثبات نسبه؟ ثم اعلمي أن المحذور الذي تخافين منه بإثبات النكاح في الأوراق الرسمية، وهو طلب الزوجة الأولى الطلاق، لن يتم تفاديه، لأنه لا يمكن للرجل أن يخفي زواجه الثاني ويجعله سراً مدى الحياة.

فإذا علمت الزوجة الأولى بذلك ـ ولم تستطع طلب الطلاق رسمياً، لعدم إثبات الزواج الثاني ـ فإنها ستطلب الطلاق من زوجها، وتقع بينهما مشاكل، وتفسد العلاقة بينهما، حتى وإن لم يحصل طلاق.

فماذا سيفعل الزوج في هذه الحالة؟

نخشى أن يكون الحل هو طلاقك.

ولهذا نرى أن تصبري حتى يجعل الله لك مخرجا (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3.

وليحاول هذا الزوج إقناع زوجته الأولى بالموافقة، وأنه ليس من حقها شرعاً أن تطلب الطلاق من أجل أنه قد تزوج عليها.

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك.

http://www.islamqa.com/ar/ref/129084

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:24 ص]ـ

[ QUOTE= ليث الدين القاسمي;1314199] علمت أن الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى لا يفضل عدم التوثيق رغم صحته شرعا وذلك لفساد الأخلاق وقلة الديانة مما يترتب عليه ضياع الحقوق خاصة حيث لا عدل ولا عدالة ببلادنا إلا فيما ندر والله المستعان

والنادر لا حكم له اليس كذلك

ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:08 ص]ـ

الامر خلاف ذلك ولا صلة لى الا ان سمعت عنه وتكرر ذلك بسبب عدم بلوغ الفتاة او الفتى السن المصرح له بعقد الزواج

ولاسف تكرر ذلك ويزوجون البنات فى سن 14 و15 والشاب اقل 18 .. فلا بد من وقفة والا اصبحت فوضى

والله اعلى واعلم

ـ[الحارثي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:19 م]ـ

الفوضى في عدم إقامة شرع الله تعالى وفي إقامة القوانين بدلاً منه!

لماذا يمنع الشاب أو الفتاة من التمتع بالحلال الذي أحله الله تعالى؟

لماذا لا يتزوج الشاب بمجرد بلوغه ولماذا لا تتزوج الفتاة بمجرد بلوغها؟ أليس حراماً أن تبلغ البنت في العاشرة أو أقل أو أكثر بقليل ثم تحرم من الزواج ثمان سنوات بدعوى أن القانون أو النظام يمنع ذلك؟

وفيما يتعلق بكلام المتخوفين من قلة الديانة والأمانة فإنه ليس بأقل عجباً من وغرابة من قول الذي يريد ربط الناس بالقانون ويجعل له هيبة على حساب هيبة دين الله تعالى!

فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ضابطاً لمن يزوَّج وهو الخلق والدين فإذا رضيت خلقه ودينه وكان ذا خلق ودين فلن يتلاعب بابنتك!

فلنتق الله تعالى ولنعد إلى شرعه ولين الدين كله لله!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير