ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 06 - 10, 04:43 م]ـ
الشيخ الكريم
جزاك الله خيراً
اعتبار أن القول الثاني هو قول الشيخ العثيمين -رحمه الله- بناء على شرحه لكلام صاحب الزاد خطأ منهجي
قد يكون قول الشيخ حقاً .. لكن الاعتماد على شرحه لكلام الإمام الحجاوي لا يصلح في تقرير ترجيحه ورأيه هو. وفقكم الله
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:13 م]ـ
أحسنت أخي الكريم فماقلته هو الصواب , وقد يذكر الشيخ كلام الماتن , ومن ثم يذكر الأقوال في ذلك. ثم يرجح بعدها.
ولم يكن مستندي هو شرح الشيخ ـ رحمه الله ـ للمتن , ولكن لمارأيته في موضعين من كتبه: أحدهما: من شرحه للزاد , والأخر: في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.
أوافيك بهما لا حقاً بأذن الله لبعدي الآن عن المراجع. وجزاك الله خيراً على هذه الفائدة , وننتظر منك المزيد.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[27 - 06 - 10, 09:39 م]ـ
بارك الله فيك.
ـ[أبومالك عدنان المقطري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 12:03 م]ـ
أخي الكريم أبا يوسف أضع بين يديك ماوعدتك به:
1 ـ الشرح الممتع (5/ 62/63): (قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا» أي: يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف، أو قوس، أو عصا.
واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر، وعلى تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.
ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فلا حاجة إلى حمل العصا.
ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر أيضاً).
2 ـ وفي مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين: (
وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم اعتماد الخطيب على عصا؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن احتاج إلى ذلك لضعفه فهو سنة؛ لأن القيام سنة، وما أعان على السنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة إلى حمل العصا فلا حاجة إليه).
وجزاك الله خيراً على هذا التنبيه , وأنا لك من الشاكرين.
وبارك الله في أخينا أبي عبد البر , ووفق الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 10:32 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا مالك.
صحيح، من خلال الفتوى يظهر أن الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ يرى سنية القيام حال الخطبة.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:03 م]ـ
أما الوجوب فنعم.
وأما الشرطية فلا بد من دليل واضح إذ أن إفساد خطب الناس جُرم لا يجوز إلا بدليل واضح.