تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة14.

ولو كنت مسافراً ورأيت خسوف القمر أو كسوف الشمس شرع لك أن تصلي، على القول بأنها نافلة تصليها ولو على الدابة، بناءً على أن صلاة النافلة يجوز فعلها على الدابة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي على دابته إلا المكتوبة)، فيصلي الإنسان ولو كان في السفر، ولو صلى مع الجماعة فهو أفضل وأكمل لندائه عليه الصلاة والسلام:15 (الصلاة جامعة).

6 ـ صلاة النافلة في الحضر:

جمهور العلماء يرون أن الصلاة على الراحلة خاص في السفر أما في الحضر فلا يجوز وقد استدلوا بعموم الأحاديث التي خصصت الصلاة في السفر مثل حديث كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به (رواه مسلم) وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن أباه أخبره، أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته (حيث توجهت به» (رواه مسلم).

وحديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته (متفق عليه).

وأما التنفل على الدابة في الحضر فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد والإصطخري من الشافعية.

16وعند الإمام مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة كما سبق. وقال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر فقال أما في السفر فقد سمعنا وما سمعت في الحضر17.

قال النووي: ولا يجوز في الحضر على الصحيح، بل لها فيه حكم الفريضة في كل شئ إلا القيام18.

الأحاديث الدالة على جواز التنفل على الدابة وردت في السفر ففي رواية جابر كانت في غزوة أنمار وهي غزوة ذات الرقاع وفي رواية أرسلني رسول الله وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره وفي رواية ابن عمر بطريق مكة وفي رواية متوجه إلى المدينة وفي رواية متوجه إلى خيبر والحاصل أنها كانت مرات كلها في السفر فإن قلت روي عن أبي يوسف في جوازه في المدينة أيضا فقال حدثني فلان ورفع الإسناد أن رسول الله ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي قلت هذا شاذ وهو فيما تعم به البلوى لا يكون حجة18.

وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) وأما في الحضر فلا يجوز19.


الصلاة على الراحلة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير