ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 08:40 م]ـ
فلماذا يا فضيلة الأخ أسامه بن سعد الهادي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:13 م]ـ
إذا كان لا يكفيك هذا فاسمع إذاً:
سبحان الله ألم تنتشر اليهودية بالسيف في عهد سليمان.
ألم تنتشر النصرانية المحرفة بالسيف.
لم تنتشر الشيوعية بالسيف.
ألم تنتشر المجوسية بالسيف.
ألم تنتشر الرأسمالية بالسيف.
ألم تنتشر العلمانية بالسيف.
نعم وأزيدك.
لم ينتشر المذهب الحنفي بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الحنبلي بالسيف.
لم ينتشر المذهب الإمامي بالسيف.
نعم وأزيدك.
ألم ينتشر المذهب الأشعري بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الاعتزالي بالسيف.
لم ينتشر المذهب الزيدي بالسيف.
نعم وأزيدك.
ألم ينتشر المذهب الكاثوليكي بالسيف.
ألم ينتشر المذهب الإرثوذكسي بالسيف.
(مداعبة: لم يبقَ إذا إلا فكرتك التي تريد أن تقولها وتشيد بنيانها فلم تنتشر بالسيف ولن تنتشر).
يا أخي كل من له عقيدة لا بد ويأتي زمن ويقاتل عليها هذه سنة الله فما الذي أنكرت؟
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:21 م]ـ
فلماذا يا فضيلة الأخ أسامه بن سعد الهادي لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟
ما الإشكال عندك يا أخي؟
أهو مظنة تعارض {لا إكراه في الدين} مع الفتوحات الإسلامية؟!
إن كان ذلك فقد بينت لك أن لا تعارض، فالإسلام لا يجبر أحداً على الدخول فيه أبداً لا بسيف ولا بغيره.
أما عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي فتلك مسألة أخرى، ولا أعلم حقيقة استنباطك، ولا أظن أن في الحديث معنى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى سلاحه وخلى عن المسلمين الجهاد، لأنه رهن درعه!
بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[29 - 06 - 10, 07:36 ص]ـ
اسمع يا أخي:
سبب الإلحاد في كتاب الله الجهل بقاعدة قررها الشافعي وتلميذه عبد العزيز بن يحيى الكناني وتابعهم عليها جميع أهل العلم حتى الأحناف.
هذه القاعدة هي أن كل لفظ في القرآن لا يكون عاماً حتى تكون صيغته صيغة عموم ومخرجه مخرَج عموم. فهناك ألفاظ في القرآن صيغتها عموم لكن مخرَجها يؤول إلى الخصوص لأن مراد المتكلم قد يختلف وليس القرآن يناقش كما يناقِش المحامون مرافعاتهم في المحاكم حرْفيّاً. لا يا أخي القرآن تتعدد فيه أنواع الخطاب وأصناف المخاطبين فلذلك توجد ألفاظ في القرآن صيغتها العموم ومخرجها يؤول إلى الخصوص مثل قوله تعالى: {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا} الآية، ف {الذين} هنا صيغتها العموم ولكن المخرج هنا ليس بعموم لأن سبب النزول دل على أن مراد المتكلم هو الخصوص وهم اليهود.
وهناك ألفاظ في القرآن صيغتها الخصوص ومخرجها يؤول إلى العموم وهذا مداره ليس على سبب النزول بل على تخصيص الشرع والعقل والحس والعرف.
فإن الرسول قال {يقطع الصلاة} ثم ذكر الحمار فعلمنا أن لفظة الحمار صيغتها إطلاق لكن مخرجها يؤول إلى التقييد بسبب العرف لأن المتعارف عليه أن الناس إذا أطلقوا الحمار إنما يقصدون الحمار الأهلي ولهذا قال جمهور من العلماء الذي يقطع الحمار الأهلي.
وهذا حتى لا يشكل عليك الأمر ويلتبس بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذه القاعدة لا يُعمَل بها إذا دل السبب على تخصيص اللفظ العام ويعمل بها في السبب الذي لا يتدخّل في اللفظ إنما يكون واقعة تدخل في عموم اللفظ من غير أن تكون دليلا على تخصيصه.
فإذا علمتَ ذلك فالذي ينبغي عليك ألا تفسر قوله تعالى {لا إكراه في الدين} على كيفك فهو مخصص بالشرع والعقل شئت أم أبيت وتخصيصها يلاحقك حتى في منامك فليس لك منه مخلص.
وإذا احتجت إلى دواء عمر بن الخطاب فاعلم أنه قد مات وأن الصيدليّات لا تبيع دِرّة عمر.
وأخاف عليك أن يكون الشيطان جاءك بهذا الإشكال الذي هو محرر في نظره الثاقب ونظر من يوسوس إليهم من مثل جمال البنا وغيره= أخاف عليك أن يكون قد جاءك به في الصلاة وأنت تقرأ.
وكم ألفنا أسفاراً إرغاما للشيطان حتى سكت.
فعدني شيطان أعوذ بالله منه أعلم من اليهود والنصارى بأديانهم ومن أهل المذاهب بمذاهبهم ولا يأتينا بالعوائص المعضلة والنوازل المشكلة.
فاحذر على نفسك وتسلّح بعلم أصول الاستنباط وفنون مناقشة الإشكالات وطرق ردها.
ولو أكتب ما يدور بيني وبين شيطان المريد لعنه الله في العلم لجئت بالطرائض والفوائد التي لا توجد في بطون الكتب.
والمشكلة أن الملعون لا يأتي بها إلا في الصلاة.
لذلك قيل: إذا أردت أن تحرر مسألة في ذهنك تحريرا تاما فقم للصلاة واقرأ الآيات التي تكون أقرب ما تكون للمسألة ثم قف طويلاً للتدبر وتدبر المسألة فإن الله يفتح عليك لكن الخبيث سيحسدك فيعارضك بالإشكالات ولكن الله يمكر به فإنه يزيدك فتحاً فيزيدك علماً على علم.
والله تعالى أعلم.
¥