[ما حكم أكل ذبيحة الكافر؟]
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:25 م]ـ
يسافر كثير من المسلمين في هذا الصيف إلى دول المشركين ويأكلون في مطاعمهم ومن ذبائحهم وقد قرأت للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود فتوى نقلها عن شيخ الإسلام أن ذبائح الكفار حلال وأنه مقتضى الدليل و أن مثل هذه المسألة ونحوها من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل ... فإنه خلاف إجماع المسلمين. فما رأيكم؟
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 03:44 م]ـ
الكفار قسمان:
1 ـ أهل الكتابِ: اليهود والنصارى.
2 ـ ليسوا أهل كتابٍ: كالمجوس، والملحدين، والوثنيين، كالبوذيين والهندوس وغيرهم.
فأهل الكتاب قد أحلّ الله لنا ذبائحهم؛ قال سبحانه: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ " المائدة - 5.
فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم هو ذبائحهم، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار.
ويستثنى من ذبائح أهل الكتاب ــ عند أهل العلم ــ ما عُلِمَ أنه أُهِلَّ به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
وأما أهل الشرك والكفر سواهم فلا تحل ذبائحهم مطلقًا لمفهوم آية المائدة السابقة، ولعدم النصّ على حلّها.
وفي (كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح) للشيخ صالح الفوزان (ص 114): " أن ذبيحة الكافر الكتابي حلال بالإجماع وأن ذبيحة الكافر غير الكتابي حرام بالإجماع إلا خلافًا شاذًا في ذبيحة المجوس لا يلتفت إليه " إهـ.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 05:45 م]ـ
و علينا أن ننبه لأخينا أبو إسحاق الشاذلي أن دول الغرب الآن لا يذبحون بل يقطعون الرأس و من الحيوانات من تُقتل بالتيار الكهربائي و منها بالرصاص.