تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(باب ستر العورة) تبويب خطأ شائع]

ـ[المصلحي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 03:07 م]ـ

شاع في كتب الفقه تبويب خطا في كتاب الصلاة هو (باب ستر العورة).

وهذا خطأ؛

لانه ليس كل شيء يجب ستره في الصلاة يكون عورة.

مثال:

ستر العاتقين او احدهما عند الحنابلة.

لذلك:

فان الصحيح ان يقال:

باب الزينة للصلاة

وهذا هو التعبير القراني:

(خذوا زينتكم عند كل مسجد).

من فوائد: ابن تيمية رحمه الله.

كم يعحبني العالم صاحب الذهن الوقاد!!

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:10 م]ـ

التبويب جاءَ على اللبِّ في الباب، و إلا فهم يعرفون أنه ليس كل ما في الباب عورة، على سنةِ قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " الحج عرفة" فليس الوقوف في عرفة هو كل الحج، و إنما من أهم شعائره. و إطلاق مسمى الزينةِ حسنٌ، و لكن قد لا يُدرك الناظر في أطراف فهرسة المواضيع منه مراده، و هنا فائدة أخرى في التسمية أنها تُسهل الوصول إلى محلِّ بحث تلك المسائل. و لا مشاحة في ذلك، فكلها من تيسير العلوم و تقريبها. و تلك من غايات المصنفين.

هل لنا بمصدر الفائدة. للفائدة؟

شكر الله لك.

ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:05 م]ـ

مسكين حينما يتسرع الإنسان بتخطئة هذه الأمم من الأئمة والعلماء والفقهاء ويقولها صلعاء عوراء شنعاء: أخطأوا، يا أخي يقول الشافعي لأحد تلاميذه: اكس ألفاظك، لو قلت: لعل في التبويب بستر العورة نظر أو شيء من هذا لكان خيرا لك وأقوم، الفقهاء يتكلمون في باب الشروط ومن المعلوم أن الشرط إذا فُقد فُقد المشروط وستر العورة من شروط الصلاة فهم يتكلمون عن الحد الأدنى الذي إذا لم يستره تبطل به الصلاة، ولا أظن عاقلاً يفهم أن الفقهاء يقولون: بالاكتفاء بستر العورة المغلظة عند الصلاة، ولا أظن الآية تخفى عليهم، وإنما الحديث في الباب عن القدر الذي إذا لم يستره بطلت به صلاة ويتعبر فاقدا للشرط وهي العورة المغلظة، وهم والله أورع وأعلم وأنصح وأفقه وفقك الله وأعذرني إذا كنت شددت في النصح.

ـ[المصلحي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:36 م]ـ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:

((فصل

في [اللباس في الصلاة]، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: [باب ستر العورة في الصلاة]. فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، ......... ))

الى ان قال:

((وفي الصلاة نوع ثالث. فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق اللّه، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا، ولوكان وحده بالليل، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع، وهذا نوع.

وحينئذ، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال:

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار) وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم.))

الى ان قال:

((فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا.))

الى ان قال:

((فإن الفقهاء يسمون ذلك: [باب ستر العورة] وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالي: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولي. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: (أو لكلكم ثوبان؟). وقال في الثوب الواحد: (إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به). ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.))

المجموع/مج22

واما الاسحاقي:

فلا اقول له الا:

سلاما

ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:27 م]ـ

أخوتي بارك الله فيكم الأخ المصلحي ليس عليه شيء أبدا وأنتم في الحقيقة تعقبتم شيخ الإسلام في ذلك لأن الأخ المصلحي عزا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية فما أدري من الذي تسرع ....... ؟

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 08:42 م]ـ

أخوتي بارك الله فيكم الأخ المصلحي ليس عليه شيء أبدا وأنتم في الحقيقة تعقبتم شيخ الإسلام في ذلك لأن الأخ المصلحي عزا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية فما أدري من الذي تسرع ....... ؟

أحد الردين توضيح. و هنا يرِدُ سؤالك.

كن بخير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير