ـ أقوم شهريا بإعطاء أسرتي (أمي وبقية أخواتي وإخواني مصروف شهر) وبين الحين والآخر لزوجة أبي الثانية وأخي منها ونادر لجدي وجدتي وبقية أخواتي المتزوجات.
هل يعتبر السكن وقطعة الأرض والتي صرفت بعد استشهاد والدي إرث وعليه يورث، هل يجب إعطاء كل ورثة الشهيد من الراتب بما فيه الأخوات المتزوجات؟ هذا وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يورث عن الميت إنما هو متروكه، وأما المنح التي تعطى لأسر الشهداء، فإنها تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلاً للتملك.
وعليه فإن تقسيم السكن وقطعة الأرض إنما يكون بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.
وأما الراتب فهو إما أن يكون هبة من الدولة لورثة المتوفى، وإما أن يكون جزءاً من راتب المتوفى كان يخصم منه كل شهر، وهو ما يسمى بالمعاش، وحكم تقسيمه في الحالة الأولى أنه يرجع فيه إلى ما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.
وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكاً للمتوفى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71639&Option=FatwaId&x=39&y=15
بناءً على الفتوى تلحظ أن الشيخ المفتي اعتبر سؤال الجهة المانحة مهماً وإذا راجعت الرابط ستجد أسئلة بنفس الموضوع
ولذلك قلت لك أن الأسئلة التي ذكرها الأخ عبدالله إنما المراد فيها سؤال الجهة المانحة عن طبيعة هذه الهبة فإنها قد صادفت ميتاً وهو أي الميت ليس له أن يتملك فما هم فاعلون هل سترجعها الجهة المانحة إلى الدولة هل سيهبونها للورثة هل سيخصون بها العصبة
أرجوا أن أو ضحت لك قصدي بأن يسأل القاضي حتى يقضي فيها فإن بعض مسائل التركات تتشابك فلا يحل النزاع إلا القاضي وفق الله الجميع
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:11 ص]ـ
الغالبُ - في السعوديَّة - أنَّ مَنْ يُمنَح يكون قد قدَّم بنفسهِ طالباً المنحة، والمنح في السُّعودية قسمان: مِنَحٌ سامية، وتكون بأمرٍ مَلَكيّ. ومِنَحُ ذوي الدََّخْلِ المحدود، وتكون مساحاتُها بين (400 م2) - (937 م2). وهناك مِنَحٌ قديمةٌ لمن شارك في الحروب.
وعليه إن كان الأمرُ كذلك؛ فللزوجةِ نصيبُها المفروض.
ويُدَوَّنُ في الصكِّ اسمُها، واسم بقيَّة الورثة؛ اعتماداً على صكوكِ حصر الورثة التي تصدر من القضاة، وبعد ذلك لا يمكن إحداثُ أيِّ إجراءٍ على الصكِّ إلا برضا الوارثين؛ بيعاً، أو هبةً، أو قسمةً ...
أرجع للقاضي بارك الله فيك
أخي الكريم أبا الحسن.
قد أفادَ القاضي - وفقه الله - بطرح أسئلةٍ مؤثِّرةٍ في الحكم، فاللهُ يمنُّ على من يشاءُ من عباده:)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:15 ص]ـ
أخي أبو الحسن شكر الله لك، والمسألة هي من باب المذاكرة وياليت تكرمنا بأثر التساؤلات التي أوردها الأخ الكريم عبدالله على مسألتنا .. رفع الله قدرك ونفعنا بك
لعلَّ صحته:
وياليت تكرمنا بأثر التساؤلات التي أوردها فضيلة القاضي عبدالله على مسألتنا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 10:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مات عن زوجة و3 إخوة وتم قسمة تركته بينهم وبعد سنين عديدة أتى لهذا الميت منحة أرض فهل تستحق هذه الزوجة شيئا من هذا المال مع العلم أنها قد تزوجت بزوج آخر ..
كرما أريد جوابا عن هذا السؤال مع ذكر مظان هذه المسألة في أبواب الفقه وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة ترجع إلى مسألة هل الحق يُورث أم لا
فإن قلنا إنه يورث فللمرأة نصيبها من هذه المِنحة حتى لو تزوجت لبقاء حقّها كالدين للميّت الذي لم يظهر إلا بعد موته بزمن
وإن قلنا إنه لا يُورث فلا يستحق هذه المِنحة مَن تزوَّج من النساء أو أبناء أولاد الصُّلب الذين مات أبوهم قبل خروج المِنحة (لجدّهم)
والله أعلم وأحكم
وهذه مسألة مشابهة سبق طرحها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202999
¥