تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما فقه البخاري في هذه الترجمة؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:04 ص]ـ

قال رحمه الله: [=""]

باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} إلى قوله {إن الله بما تعملون بصير}

وقوله {و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون}

ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها

قلت: ظاهر تبويبه رحمه الله أنه يرى أن المتعة انما تجب لمن طلقت قبل أن يدخل بها زوجها وقبل أن يفرض لها مهرا كما هو مذهب الجمهور.

لكن قال العيني في عمدة القاري:

استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا وهو قول سعيد بن جبير وغيره واختاره ابن جرير وتمام الآية ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

فما رأيكم؟

ـ[البهي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 10:22 م]ـ

أراد البخاري - رحمه الله- الرد على مالك والشافعي في قولهم: أن المتعة حق لكل مطلقة سواء كان مدخولًا بها أم لا. واستثنى مالك المطلقة التي سمي لها صداقا ولم يدخل بها فلا متعة لها.

فاستدل بعموم الآية وتخصيصها بالمرأة الملاعنة المدخول بها.

هذا والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير