تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هلي يجوز للأرملة المعتدة الخروج لزيارة أهلها دون المبيت؟]

ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 09:54 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل في المسألة خلاف إخواني؟

و ماهو الراجح بارك الله فيكم؟

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:27 ص]ـ

يجوز لها أن تخرج من بيتها لحاجتها وضرورياتها الخاصة بدون تجمل

والله اعلى واعلم

ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:04 ص]ـ

بارك الله فيك أخي أبا الفداء.

أرجو من الإخوة المطلعين على هذه المسألة إفادتي، إحدى قريباتي توفي زوجها قبل فترة قصيرة، سألتني إن كان يجوز لها الخروج لزيارة أهلها، فنقلت لها فتوى مع الأدلة من هذا الملتقى مفادها أنه يجوز للمعتدة الخروج لزيارة اهلها ليلا أو نهارا و المحرم هو المبيت فقط، لكنها سألتني ان أتثبت لأنها تخاف أن تكون المسألة خلافية فتقع في الحرام، و هي تنتظر إجاباتكم الآن، فعجلوا بارك الله فيكم و لا حُرمتم الأجر.

هل في المسألة خلاف كبير؟

و هل الراجح ما ذكرت؟

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:54 م]ـ

لقد توفي زوجي، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين، وأمي تتضايق من كثرة الزوار، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك، هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟ فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي، فهل يجوز؟

الجواب:

الحمد لله

المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 130): " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا). رواه النسائي وأبو داود. وروى مجاهد قال: (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها). وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) ": الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى.

وعليه؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك.

وانظري الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المعتدة، في جواب السؤال رقم: (10670) ورقم: (128534).

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:55 م]ـ

خروج المعتدة من وفاة زوجها لزيارة أولادها

السؤال: توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله

"المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور تلزم المحادة:

الأول: لزوم البيت حتى تنتهي العدة.

الثاني: عدم لبس الثياب الجميلة، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة.

الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك، فلا تلبس الحلي، والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.

الرابع: عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.

الخامس: الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها.

ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/ 199).

الإسلام سؤال وجواب

ـ[عبيد الله الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 10, 01:32 ص]ـ

بارك الله فيك أخي ابن أرض الكنانة، غفر الله لك و لوالديك و رزقكما لذة النظر إلى وجهه الكريم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير