لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لما سئل عن هذه المسألة: ((أما الصلاة بكليها فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل)) (2).اهـ
الفصل الأول
في أقوال العلماء في المسألة
مع ذكر ما استدل به كل فريق
1) القول الأول: تقديم الركبتين.
2) القول الثاني: تقديم اليدين.
3) القول الثالث: التخيير.
القول الأول:
الذين قالوا: إن السنة هي تقديم الركبتين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
• من الصحابة:
نقل عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .... أنه كان يقدم الركبتين قيل اليدين .... وسيأتي تخريجه. واسناده صحيح
• من التابعين:
ـ محمد بن سيرين.
قال ابن أبي شيبة: ((حدثنا وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه)) (3).
ـ إبراهيم النخعي:
قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): ((قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ... قال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون)) (4).انتهى
ـ مذهب أهل الكوفة نقله الدارمي عن ابن مسعود:
قيل لعبد الله ..... : ((قال: كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول)) (5).
ونقل أيضا عن مسلم بن يسار والثوري كما ذكره الحازمي، وهو مذهب الجمهور من أصحاب المذاهب و به قال الأحناف والشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين.
قال ابن حزم
وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى منهم عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة وفي (المصنف) زاد أبا قلابة ومحمد بن سيرين وقال أبو إسحاق كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي أيضا عن ابن مسعود وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب قال وهي رواية ابن شعبان عن مالك انتهى
قال ابن المنذر
وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، والنخعي، ومسلم بن يشار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.
ـ مذهب الحنفية:
قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): ((فهذا هو النظر وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ)) (6).
ـ مذهب الشافعية:
قال النووي:
1. في الروضة: ((وأما أكمل السجود فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتيه ثم يديه، ثم أنفه وجبهته)).
2. في المجموع:
مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف.
ـ مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في ((المغني)):
مسألة: قال: ((ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)).
هذا المستحب في مشهور المذهب)).
قال المرداوي في ((الإنصاف)):
((فيضع ركبتيه، ثم يديه))، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد)).
وهو قول ابن الجوزي ((التحقيق)) (1/ 388) ..... وأيضا هو قول ابن القيم وهو من أبرز من تكلم في هذه المسألة؛ لذلك سنذكر جانبا من بحثه بإذن الله.
وهو اختيار كثير من علمائنا المعاصرين كأغلب أهل الحجاز ..... أمثال: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله عليهم ـ، وشيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ـ حفظه الله ـ.
• أدلة هذا الفريق:
استدل الذين قالوا بسنية تقديم الركبتين على اليدين عند الهوي إلى السجود بأحاديث مرفوعة وموقوفات، وهناك بعض الآثار الأخرى في المسألة لم يذكروها لضعفها الظاهر
وايضا استدلوا بأدلة ن النظر سيأتي ذكروها ان شاء الله
لذلك عند الكلام عن هذا المذهب سيكون الكلام على أربع نقاط رئيسية:
1) الأدلة التي احتجوا بها المرفوع منها والموقوف.
2) الأدلة التي في هذا الباب، ولم يحتجوا بها لضعفها الظاهر.
3) كلام ابن القيم في زاد المعاد ومناقشته.
4) أدلة أخرى من النظر.
أولا: الأدلة التي احتج بها هذا الفريق:
¥