• حديث وائل ابن حجر ـ رضي الله عنه ـ قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)).
• حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وفيه: ((فسبقت ركبتاه يديه ... )) الحديث.
• حديث سعد وهو الحديث الذي استدل به الذين قالوا بالنسخ كما فعل ابن خزيمة، وهذا ليس قولا آخر في المسألة لأن منتهاه إلى هذا القول وهو من ضمن حجج هذا الفريق لذلك سنذكره تبعا لهذا المذهب، وفيه: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمر بالركبتين قبل اليدين)).
• أثر عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، وهناك أيضا عن ابن مسعود.
ثانيا: الأدلة التي لم يحتجوا بها لضعفها الظاهر:
• حديث أبي هريرة، وفيه: ((فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل)).
• حديث أبي بن كعب: ((كان يخر على ركبتيه ولا يتكي)).
ثالثا: كلام ابن القيم في ((زاد المعاد)):
نذكرها تلخيصا بإذن الله ((من رسالة شيخنا الحويني ـ حفظه الله ـ)) باختصار
قال ابن القيم رحمه الله:
1) حديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي، وقد قال فيه الترمذي: ((حسن غريب))، وقال في حديث أبي هريرة ((غريب))، ولم يذكر فيه حسنا.
2) حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: ((وليضع ركبتيه قبل يديه))، فإن أوله خالف آخره، وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بلفظ: ((بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل)).
3) إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه قال: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين .... )) الحديث.
4) حديث أبي هريرة مضطرب المتن فيه: ((وليضع يديه قبل ركبتيه))، وفي رواية العكس وفي رواية: ((وليضع يديه على ركبتيه)).
5) أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.
6) أن ركبة البعير ليست في يده و إن أطلقوا على التين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب، وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
هذا اختصار لما ذكر ابن القيم ولخصه شيخنا الحويني ـ حفظه الله.
رابعاً: هناك بعض الأدلة استدلوا بها من النظر:
- أن هذه الصفة هي الأخشع والأقرب إلى الخشوع والطمأنينة.
- أن هذه الصفة هي الأرفق بالمصلين.
- أن ركبة البعير في اليدين، وسنذكر الكلام عنها في مواضعها بإذن الله تعالى.
أصحاب القول الثاني
الذين قالوا أن السنة هي تقديم اليدين عند النزول
إلى السجود أو نقل عنهم ما يدل على ذلك
- مذهب الأوزاعي:
رواه الحازمي عنه كما نقل صاحب ((تحفة الأحوذي)) (7):
((قال الاوزعي رحمه الله: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم)).
- مذهب المالكية:
قال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: ((وتقديم يديه في سجوده)) (ش) هكذا قال ابن الحاجب ونصه: وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن.
قال الحافظ ابن حجر (8): ((قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة)).
وهو رواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ.
قال المرداوي: ((فيضع ركبتيه، ثم يديه)) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو المشهور عن أحمد، وعنه يضع يديه ثم ركبتيه.
- مذهب ابن حزم (9):
وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد.
- قال الشوكاني (10):
((و ذهبت العترة والأوزاعي، ومالك، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد، وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال:أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث)).
وهو ظاهر صنيع البخاري، حيث إنه جعل الترجمة محتملة ثم ذكر فعل ابن عمر، وهذا يدل على اختياره لهذا القول، وهذه فأئدة نفيسة في تراجم البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر عن البخاري أذكرها للفائدة .... قال الحافظ (11): ((على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ من الآثار التي يوردها في الترجمة)).
وهذا مثل ما في هذه الترجمة ولا أجزم بذلك لكن تماشيا مع هذه الفائدة.
وقال الحافظ عن إيراد حديث ابن عمر (12) في مسألة النزول الى السجود: ((والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث)).
¥