تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أبعدوا جميعا رحمهم الله.

أما قول الحاكم أنه صحيح على شرط مسلم، فغير مسلم، فإن مسلما لم يخرج للدراوردي عن عبيد الله العمري شيئا؛ لأن رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري منكرة كما قال النسائي ـ رحمه الله ـ، وذكر الإمام أحمد أنه قلب أحاديث عبد الله العمري فجعلها عبد الله ....

ثانيا: أن الدراوردي تفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله وهذا التفرد لا يقبله العلماء؛ لأن الدراوردي في روايته عن العمري نكارة.

ثالثا: أن محرز بن سلمة الراوي عن الدراوردي عنه الحاكم لم يخرج له سوى ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة، ولم يوثقه أحد من الأئمة وذكر فقط في كتاب الجرح والتعديل و لم يذكر فيه شيئاً.

أما قول ابن خزيمة: ((منسوخ)) فقد علمت أنه ضعيف فلا نحتاج لدعوى النسخ لحديث غير ثابت أصلا، وأما قول البيهقي أنه وهم وأن الثابت عن ابن عمر بلفظ آخرفهذا غير صحيح لانه حديث آخر يإسناد آخر.

قال العيني (28): ((والحديث الذي علله فيه نظر، لأن كل منهما منفصل عن الآخر)).انتهى

وهذا هو الأقرب من صنع العلماء أنه لم يعل أحد هذه الرواية بالرواية الأخرى، وعاملوا كلا منهما على حده.

- أثر أبي هريرة الموقوف:

بلفظ: ((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد)

أخرجه السرقسطي في غريب الحديث (538) بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي مرة، عن أبي هريرة موقوفا.

صححه الحويني ـ حفظه الله ـ في رسالته، والشيخ الألباني في ((صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)). وإسناده صحيح بإذن الله، فصح عن أبي هريرة ذلك.

الخلاصة:

أن هذه الرواية غير ثابتة مرفوعة أو موقوفة من فعل ابن عمر؛ لأنه من غرائب ومناكير الدراوردي عن عبيد الله العمري.

- أثر موقوف على ابن عمر:

وقد ذكره شيخنا الحويني ـ حفظه الله ـ في فتاويه (1/ 114) وجعله شاهدا لحديث أبي هريرة.

وهذا الأثر أخرجه: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (3799)، قال: حدثنا علي بن جعد، قال: أخبرني عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر: ((أنه كان إذا توجه إلى القبلة يسوي الحصى برجله قبل أن يكبر، ثم يكبر بعد، فإذا أراد أن يسجد أخرج يده من الثوب، وأفض بهما إلى الأرض ثم يضع وجهه بينهما)).

قال الشيخ ـ حفظه الله ـ: وإسناده صحيح ورواته ثقات عن أخرهم من رجال التهذيب.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات كما قال الشيخ ـ حفظه الله ـ؛ إلا أن فيه انقطاعا بين أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وبين جد أبيه، وإنما قالوا جده كالعادة، وأنما هو جد أبيه، وليس لأبي بكر هذا رواية عن ابن عمر، وبين وفاتهما (75) عاما تقريبا.

و لم يذكر العلماء رواية لـ أبي بكر عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ وإنما يروي عنه بواسطة، فهذا إسناد منقطع، والله تعالى أعلم ..

• ومما استدل به الفريقان:

1) أن هذه الصفة هي الأليق بالخشوع في الصلاة والأدب، قال مالك نقلا عن الفتح (2/ 291) وهو من أصحاب القول الثاني: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة)).

وقال ابن الجوزي و هو من اصحاب القول الاول في ((التحقيق)) (1/ 390): ((وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع)).

فكلا الفريقين اشترط أو استدل بالخشوع والأدب، و هذا عين ما اختاره أصحاب القول الثالث فلا تعارض، وكذلك استدل كلا الفريقين بأن أحاديثه التي احتج بها هي المشتهرة.

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: ((والجواب أن أحاديثنا أشهر في كتب السنة وأثبت)).

قال ابن عبد الهادي ((التنقيح)) (1/ 348): ((وليس هذا الجواب يقاطع للخصم فإن أحاديثهم أيضا مشتهرة في كتب السنة كشهرة أحاديثكم)).

ومما استدل به أيضا كلا الفريقين اللغة وزعم كل فريق أن اللغة تدل على ما ذهب إليه.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (( .... وركبة البعير ليست في يده .... )).

قال الشيخ الحويني ـ حفظه الله ـ: ((فيه نظر وركبته في يده ونص أهل اللغة على ذلك، وإن أنكر شيخ الإسلام)).

• المذهب الثالث وأدلته:

استدل هذا الفريق بما يلي:

أولا: عدم ثبوت سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

لذلك قال النووي ـ رحمه الله ـ: ((لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة))، كما نقله ابن حجر في الفتح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير