وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) الماء لا ينجسه شىء رواه الإمام أحمد وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شىء قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح
وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) إن الماء طهور لا ينجسه شىء
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامه مرفوعا الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه
وفيها من حديث أبي سعيد: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ( http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3 %D9%84%D9%85.svg) سئل عن لحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور
وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال: فانا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد
وقال البخاري: قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح او لون. انتهي
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[13 - 07 - 10, 03:19 م]ـ
أحسن الله اليك , وليت أخانا أبا الفتح يقرأ هذا الكلام بتمعن , ويريح باله.
وفق الله الجميع لما يرضيه , وشكر الله للاخوان هذا التافعل العلمي الممتع.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[13 - 07 - 10, 05:44 م]ـ
أصلاً على المذهب النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور وهذا طاهر لاختلاطه بالصابون فعليه لا تزول النجاسة حكماً عندهم ..
هنا مقال لعل الله ينفعك به
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=216229
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 07 - 10, 10:03 م]ـ
عندنا فى منازلنا عندما يغسلوا الثياب فإنهم يضعونها فى الغسالة مع المسحوق وأحيانا يوجد مختلطة بهذه الملابس بعض النجاسات فيغسلوها مع بعض ثم بعد الغسل يشطفوا هذه الملابس فى وعاء به ماء
المشكلة الآن أن فى المذهب الحنبلى عندنا وأنا آخذ به فى هذه المسألة:
أن الماء إذا كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة فإنه ينجس
فما العمل فى كل هذه الملابس وغبرها التى غسلت منذ سنين أهى نجسة
مع أنى الآن آمرهم فى البيت بغسل النجاسة عن الثوب أولا قبل الغسيل
فأرجوا حل الإشكال
قد أثقلت على الإخوة أخي. أخشى أن يكون هذا من الوسواس.
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[14 - 07 - 10, 03:33 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبا الحسن , ورفقا أخي أبا معاذ فابالرفق تبلغ ماتريد وشكر الله لك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 07 - 10, 05:36 ص]ـ
ورفقا أخي أبا معاذ فابالرفق تبلغ ماتريد وشكر الله لك.
جزاك الله خيرا ما الرفق إلا أردت.
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[15 - 07 - 10, 02:00 ص]ـ
الاصل يا أخى الحبيب بارك الله فيك , ان صلاتك الفائته صحيحه إن شاء الله .. لعده أمور و هى:
1 - الجهل بالحكم , من جه مذهبكم , بارك الله فيكم ,
انك يا اخى الحبيب كنت جاهلاً بالحكم عندكم فى المذهب , او القول الراجح لديك ..
2 - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, صلى و فى نعله نجس , فخلعه لما أخبره جبريل عليه السلام , و لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه , بل إعتد بالركعتين التى صلاهما قبل معرفه أن نعله به نجس ..
كذلك الحال معك ان شاء الله تعالى .. فالحكم يتعلق بمن لم يعلم بالنجاسة , بارك الله فيكم ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
يا أخى أنا أسأل الآن عن حكم هذه الملابس فى المذهب هل هى نجسة وهل نجست كل الملابس والمفروشات الطاهرة التى غسلت معه؟
هشرحها بأسلوب آخر:
1 - ملابس بهانجاسة وضعت فى الغسالة وهى أقل من قلتين=الماء تنجس لأنه أقل من قلتين=كل ملابس أخرى أو مفروشات غسلت بهذا الماءتنجست =هذه الملاب النجسة فى كل غسلة أخرى تنجس الماء الآخر وهذا منذ سنين وإلى الآن
¥