[مسألة * نادرة * عجيبة * غريبة * ولست أبالغ! وأسأل عن حكمها؟]
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[10 - 07 - 10, 03:29 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
الذى شرع لنا دينا قويما فيه البيان الشافى
، وأرسل رسولا لم يترك لنا شيئا إلا وبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فكل صغيرة وكبيرة لها فى ديننا حكم
فهذه مسألة غاية فى العجب والغرابة أرجو ممن له دراية بحكمها أن يفيد
أو ينقل جوابا عن شيخ من الأشياخ لأنى لم أسمع بها قط ولم أقرأ شبيهها
ولولا أنى سئلتها وليس عندى جوابها فأردت رأيكم لأنى لا أعرف حكمها
وحتى لو كنت أعلمها لأخبرتكم أيضا؛ لغرابتها وندرتها!!!
السائل: ظللت لسنوات أقضى حاجتى - الغائط - وبعد فراغى من قضاء حاجتى كنت
أضع خرطوم المياه وأدخله داخل فتحة الدبر حتى أنظف الموضع من الداخل أيضا! وكنت أدخل
المياه وأحبسها حتى أشعر أن بطنى تمتلأ ثم أخرج المياه، وكنت أشعر برشاش مياه غاية فى
الدقة يخرج من بطنى أسفل السرة بقليل ولكنى لدقته لا أراه
فهل هذا الفعل يفسد الصيام، وإن كان يفسد فماذا على؟
ما مضى كلام السائل، وأما سؤالى إضافة إلى سؤاله - إذ أنه أقسم أنه كان يشعر بخروج الماء
من تحت سرته يقينا وخاصة عند حبس اكبر قدر من المياه -
هل هناك فعلا فتحة لا تراها العين المجردة أسفل السرة؟ ولعل بعض الأطباء يفيدنا فى هذا
لا تعليق
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:48 ص]ـ
الحمد لله ...
الغريب حقيقة هو فعل هذا السائل، وفعله هذا إن كان حرصاً على الطهارة ومبالغة فيها، جهلاً منه بالواجب فيها، فهو من التنطع المذموم، قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" قالها ثلاثاً. وأحكام الشرع مبنية على التيسير ورفع الحرج، والمطلوب إزالة النجاسة من الموضع الظاهر لا الباطن. والله جل وعلا لم يشدد علينا؛ فلم نشدد على أنفسنا؟.
والواجب عليه أن ينتهي عن هذا الفعل: التزاماً منه بالمأمور في الطهارة. ومخالفةً لأهل الفسق والكبائر، فهم من عرف عنهم فعل هذا.
وأما الإجابة عنها فهي يسيرة والله أعلم؛ إذ تعلم أن الواجب في الصوم الامتناع عن كل ما يدخل الجوف مما يمكن دفعه. ودخول هذا الماء للأمعاء مما يمكن دفعه؛ فوجب الامتناع عن هذا الفعل أثناء الصوم. وفعله يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة على الراجح.
وهو مثل الحقنة التي تكلم الفقهاء عنها. وهنا أنقل لكم كما طلبتم كلام الشيخ العثيمين:
" قوله: "أو احتقن" الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم."
الشرح الممتع/ كتاب الصوم.
وأما خروج الماء من مكان آخر فهذا للأطباء، مع العلم أنه لا يغير في الحكم شيئاً والله أعلم.
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[11 - 07 - 10, 02:19 ص]ـ
مسألتك عجيبة فعلا، فلم يسبق لي أن سمعت بمثلها ولا قريب منها
ما قالته الاخت الفاضلة صواب، وهو أن هذا تنطع يخشى على فاعله الهلكة، وهو عندي موسوس قطعا، وعلاجه عندي أن لا يستنجي بالماء ابدا، وا، يستعمل الحجارة وما يسد مسدها، وليعلم أن هذا هو الاستنجاء الشرعي الواجب، وما بقي بعد الحجارة فهو عفو.
واما الصيام فعندي أن لا يفسد بذلك، لأنه ليس بمدخل صحيح للبطن، ومن جهة أخرى، حتى لو اعتبرنا حقة الشرج مفطرة، فهذا لا يأخذ حكمها لجهلة.
وأما الفتحة فليست تحت السرة وإنما هي السرة نفسها، وليفدنا من له علم بالطب
وسؤالنا للأخت الفاضلة: ما دليلك على ما عرفتي به الصيام؟
ونقطة الخلاف: هل الصيام يكون عن ما يدخل الجوف من أي مدخل كان، أم من المداخل الصحيحة للجوف؟
بمعنى: قطرة الاذن وقطرة العين لها مدخل إلى الجوف بل الجلد نفسه له مدخل إلى الجوف، فعلى قولك يكون كل هذا مفطر، وعلى قولي ليس شيئ منها مفطر.
ونعني بالمدخل الصحيح هو ما يكون سبيلا إلى الجوف عادة. والله اعلم
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[11 - 07 - 10, 09:54 م]ـ
اود التنبيه أن الرجل امتنع عن هذا الفعل منذ فترة كبيرة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 10, 10:09 م]ـ
والاهم منه أنه لايعذر بجهله عند من قال بلزوم القضاء من الفقهاء
وفقك الله
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[13 - 07 - 10, 08:51 م]ـ
المسألة مذكورة في أغلب كتب الحنفية حيث تكلمون عمن بالغ في الاستنجاء حتى بلغ ماء موضع الحقنة، والمشهور في المذهب فساد الصوم
والله تعالى أعلم
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[16 - 07 - 10, 02:18 ص]ـ
وهو مثل الحقنة التي تكلم الفقهاء عنها. وهنا أنقل لكم كما طلبتم كلام الشيخ العثيمين:
" قوله: "أو احتقن" الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم."
الشرح الممتع/ كتاب الصوم.
لو تم نقل كلام الشيخ كاملاً على المسألة لكان أفضل
حيث إن الشيخ رحمه الله اختار رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة: عدم الفطر بالحقنة مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى بها
¥