تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها." (السلسلة الصحيحة 1/ 145) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً" (المجموع 11/ 576).

قول أبو حنيفة وأصاحبه:

قال الألوسي في روح المعاني، بتحريم الغناء، عن أبي حنيفة قال: "أن الغناء حرام في جميع الأديان، وقال السرخسي في المبسوط: لاتقبل شهادة صاحب الغنى .. " (حاشية الجمل: 5/ 380 ط. إحياء التراث، حاشية ابن عابدين: 5/ 253، 4/ 384، حاشية الدسوقي 4/ 166، والمغني: 9/ 175، عمدة القاري: 6/ 271 ط. المنيرية، بدائع الصنائع: 6/ 2972، وأسنى المطال: 4/ 344، وإحياء علوم الدين: 2/ 282)

وكذلك مذهب أهل الكوفة: "سفيان، وحمَّاد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم لا إختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه." (وجزم به مؤيد زادة في الفتاوي والزيلعي في تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، وصاحب الفتاوي الهندية، و السفاريني في غذاء الألباب)

قال ابن القيم: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق، والتلذذ به كفر." (ابن القيم، رسالة في أحكام الغناء: ص6)

وقال أبو يوسف في دار يُسمع منها صوت المعازف والملاهي: "أُدْخُل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض." (4) نفس المرجع

وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فوراً. وقال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سُئِل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض." ...

وجاء فى كتاب البدائع للكاسانى فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل: "وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه." (6/ 269)

قول الإمام مالك وأصحابه:

وقد سئل رحمه الله: عما يُرَخْصُ فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفسَّاق" (ذكر ابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ص 244 بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع ـ ثقة من رجال مسلم2)

وقال: "إذا اشترى جارية فوجدها مُغَنية كان له أن يردها بالعيب."

وسأله تلميذه ابن القاسم رحمه الله عن الغناء، فأجابه:"قال الله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلال) أفحق هو؟! " (حكم الإسلام في الموسيقى والغناء: أبو بكر الجزائري، وانظر نيل الأوطار: 8/ 104)

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني 262)

وقد ثبت عن الامام مالك وابن عباد والقاسم بن محمد أنهم سئلوا جميعا ً - كلّ في عصره - عن حكم الله في الغناء فأجاب - كلّ في عصره -: "أيها السائل إذا كان يوم القيامة وجيء بالحق وبالباطل، ففي أيهما يكون الغناء، فقال في الباطل. فقالوا له - كلّ في عصره - والباطل أين يكون؟ قال في النار قالوا له: اذهب فقد أفتيت نفسك."

قال ابن عبد البر رحمه الله: "من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله." (انظر الكافي)

وقال الإمام الطبري (نقلا من كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري: ص 121): "أما مالك بن أنس، فإنه نهى عن الغنى وعن إستماعه ... " وقال: وهو مذهب سائر أهل المدينة.

أما قول ابن الطاهر القيسراني أن إجماع أهل المدينة على إباحة الغناء فهو مردود، ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه كان يرى قول من يرخص في الغناء من أهل المدينة من زلات العلماء التي تأمر باجتنابها وينهي الاقتداء بها. (نقله ابن رجب في نزهة الأسماع)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير