تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى الخَلاَّل بسنده الصحيح عن ابراهيم بن المنذر - مدني من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له: أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال: "معاذ الله! مايفعل هذا عندنا إلا الفساق." قال الشيخ الطواري حفظه الله: والتحقيق في ذلك أنه قد وُجد من أهل المدينة من أفتى بإباحة الغناء مِنْ مَنْ لم يعتد بفتواهم يشير إلى ذلك الإمام الذهبي في ترجمة (يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون): "قلت (أى الذهبي) أهل المدينة يترخصون في الغناء، وهم معروفون بالتسمع فيه، وذكر فيها: أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف" علق الطواري قائلاً: وقد صادفت هذه الفتوى هوى فساق أهل المدينة فاستحسنوها وغدت سمة من سماتهم، وهو مخالف قول فقهاء المدينة بلا شك، ولهذا قال شيخ الإسلام (فتاوي ابن تيمية: 11/ 577): "لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها، وإنما كان يضع ذلك فساقهم."

قول الإمام الشافعي وأصحابه:

قال في كتاب أدب القضاء: "إن الغناء لهوُّ مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته"

قال ابن القيم: "وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حِلَّهُ، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ." (رسالة في أحكام الغناء لابن القيم: ص 6)

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: "الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يأتي عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة لاتجوز شهادة واحدة منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه، الذي يشبه، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفة وسقاطه المروءة."

وقال في المهذب: "ولا يجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم."

وقد تواتر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: "خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن." والتغبير هو شعر مزهد في الدنيا يغني به مغن ويضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء."

قول الإمام أحمد وأصحابه:

قال عبدالله ابنه: "سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء يُنْبِتُ النفاق في القلب لايعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق."

وقال عبدالله::وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة يقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً."

قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: "فلا تقبل شهادة المصافح والمتمسخر والمغني والرقاص واللآعب الشطرنج والزد والحمام" (كتاب تحريم الزد والشطرنج والملاهي للآجري)

وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف ولداً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: "تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفاً، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاً، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة." علّق ابن الجوزي على هذا قائلاً: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويت المال على اليتيم." (الجامع لأحكام القرآن)

وقال الإمام ابن القيم في رسالته: "ونص رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها ... " (رسالة في أحكام الغناء) قال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته." (المغني 10/ 173)

وقال رحمه الله: "إذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر." (الكافي 3/ 118)

بعض أقوال الأئمة الأعلام في حكم الغناء

أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الشعبي قال: لُعن المغني والمغنى له؛ وعن فضيل بن عياض أنه قال: الغناء رقية الزنا؛ وعن أبي عثمان الليثي أنه قال: "قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية أياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وانه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا."

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير