[التأمين أنواعه وأحكامه.]
ـ[سلطان العميرة]ــــــــ[17 - 07 - 10, 06:44 م]ـ
التأمين بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث النشأة فيالعالم, فهو لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا حيث وجد بعضالأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفن أو حمولتهانظير مبلغ معين (التأمين البحري)، وعندما نشب الحريق الهائل في بريطانيا عام 1666م وبعده بأعوام ظهر التأمين ضدالحريق، ثم انتقل التأمين إلى أمريكا في القرن الثامن عشر الميلادي , وظهر التأمين في العالم الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي, ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) حيث جاء في حاشية ابن عابدين من الحنفية (ت 1252) الحديث عن مايسمى السوكرة , وهي أن يجعل مستأجر المركب للقائد الذي تكفل بنقل البضائع أجرة زائدة بشرط أن يضمن سلامة البضائع من اللصوص. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
تعريف التأمين:
هو عقد يلتزم أحد طرفيه – وهو المؤمن – للطرف الآخر وهو المستأمن , أداء مااتفق عليه عند تحقق شرط أو حلو أجل في نظير مقابل نقدي معلوم. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))
وينقسمالتأمين من حيث الشكل إلى قسمين:
التأمين التجاريويسمى: ذا القسط الثابت:
وهو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن – بكسر الميم المشددة - والثاني المؤمَّنله - بفتح الميم المشددة- أو المستأمِن، يلتزم فيه المؤمِّن بأن يؤدي إلى المؤمَّنلمصلحته مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوعالحادث، أو تحقق خطر مبيّن في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرىيؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن.
أشكال التأمين التجاري:
تأمين على الأشخاص ومنه التأمين على الحياة أو التأمين على الأضرار وهي الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
التأمين التعاوني:عرفه الزرقا (تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون إلى نوع من المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم , عن طريق اكتتابهم بمبالغ مالية ليؤدى منها التعويض لأي مكتتب عندما يقع الخطر المؤمن منه) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4))
أشكال التأمين التعاوني: ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
نظام التقاعد: وهو أن تجعل الدولة للموظف راتبا عند بلوغه سنا معينة , أو بعد قضائه في الوظيفة مدة معينة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
الضمان الاجتماعي: وهو أن تجعل الدولة أو من ينوب عنها للموظف تعويضات في حالة الإصابة بالمرض أو العجز أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
حكم التامين؟
أولا التأمين التجاري:
وهذا النوع من التأمين (التجاري) محرم ولايجوز, على الصحيح من أقوال المعاصرين، وسبب تحريمه أنه لا يخلو من:
أولاً- الربا: لأن ما تدفعه الشركة منتعويض للعميل الذي وقع عليه الضرر قد يكون أقل أو أكثر من الأقساط التي دفعهاالعميل للشركة، وقد يكون مساوياً لها وهذا نادر، كما أن الشركة يكون دفعها متأخراًعن القسط المدفوع لها، فإن كان التعويض أكثر من الأقساط أو أقل كان فيه ربا الفضلوالنسيئة، وإن كان مساوياً ففيه ربا النسيئة وكلاهما حرام, وهذا ظاهر في التأمين على الحياة.
ثانياً - الغرر: وهو كل ماكان مجهول العاقبة.
وهو عنصر لازم لعقد التأمين, لأن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غيرمحقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه.
ثم إن الغرر في التأمين كثير وليس بيسير أومتوسط, لأن من أركان التأمين الخطر، وهو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين،والمؤمن له لا يستطيع معرفة ما يأخذ ويعطي وقت العقد , وهذا ظاهر وجلي في التأمين التجاري.
فالغرر الحاصل في التأمين التجاري ,غرر يتعلق بحصول أحد العوضين , ومقدار العوضين. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
ثالثاً - أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلامقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
ولهذه الأسباب وغيرها قرر مجلس المجمعالفقهي بالإجماع، كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةبالقرار رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397هـ، تحريم هذا النوع من التأمين.
ثانيا التأمين التعاوني: صدر قرار المجمع الفقهي وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني.
وعليه فيجوز للإنسان الدخول في التأمينات الاجتماعية, أو البرامج التقاعدية ,أو التأمين الطبي الذي ترعاه الدولة , وذلك لأنها من قبيل التأمين التعاوني, وهي شركات غير مخصصة للربح , وكذلك فإن الغرر مغتفر في عقود التبرعات , كذلك فإنه من قبيل التعاون والتكافل في المجتمع.
([1]) المعاملات المالية المعاصرة محمد عثمان شبير (88) , التأمين الإسلامي علي محي الدين القرداغي (ص24)
([2]) حاشية رد المختار على الدر المختار - (4/ 170)
([3]) التأمين الإسلامي علي محي الدين القرداغي (16)
([4]) نظام التأمين للزرقا (42 - 43).
([5]) المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير (ص84).
([6]) المعاملات المالية المعاصرة (99)
¥